كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8584 - عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرْ أَجْزَأَ عَنْكَ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ «الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ»، قُلْتُ: فَذَبَحَ فَلَمْ يَقْطَعْ أَوْدَاجَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَهُوَ يَحَسَبُ أَنَّهُ قَطَعَ أَوْدَاجَهَا قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ ذَكَّى، فَلْيَأْكُلْ»
بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8585 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً ذَبَحَهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجِّهْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8588 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟ قَالَ: «وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟»
بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8589 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ فِي الشَّاةِ إِذَا نُخِعَتْ قَالَ: «هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8591 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِيكٍ ذُبِحَ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8593 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ يُذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ، فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8594 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ الطَّيْرِ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8595 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ» قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيَّا قَالَ: «الدَّجَاجَةُ إِذَا انْقَطَعَ رَأْسُهَا ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ إِنِّي آكُلُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8597 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجَةِ يُذْبَحُ فَيَمِيلُ السِّكِّينُ، فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَلْيَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8598 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8599 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ذَبَحَ ذَابِحُ، فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَكُلْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8600 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَالَ: «بِئْسَ مَا فَعَلَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8601 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ جَدْيًا، فَقَطَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَكُنْ بِأَكْلِهِ بَأْسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةُ تُذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8603 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْنِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8604 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادٍ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8605 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يَسْحَبُ شَاةً بِرِجْلِهَا لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ لَهُ: «وَيْلَكَ قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا أَحَدَّ أَحَدُكُمُ الشَّفْرَةَ فَلَا يُحِدَّهَا، وَالشَّاةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8607 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ صَالِحًا، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8608 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِهَا، وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلَكَ أَرَدْتَ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَّا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8609 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ جَزَّارًا فَتَحَ بَابًا عَلَى شَاةٍ لِيَذْبَحَهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ حَتَّى أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَتْبَعَهَا فَأَخَذَهَا يَسْحَبُهَا بِرِجْلِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْبِرِي لِأَمْرِ اللَّهِ، وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا إِلَى الْمَوْتٍ سَوْقًا رَفِيقًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8610 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «يَنْهَى أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ عِنْدَ الشَّاةِ»
بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنَ الذَّبِيحَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8611 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلَيَّةِ يَجُبُّونَ الْأَسْنِمَةَ، وَيَقْطَعُونَ الْأَلِيَّاتِ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8612 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلَيَّةِ يَقْطَعُونَ أَلِيَّاتِ الْغَنَمِ، وَأَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8613 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: عَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَفْرَى بَطْنَهَا، فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٍ إِلَى الْأَرْضِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «انْظُرْ إِلَى مَا سَقَطَ مِنَ الْأَرْضِ، فَلَا تَأْكُلْهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُذَكِّيَهَا فَيَأْكُلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،