مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 269-275

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 269-275
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ: " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25]؟ "

بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا».
أَخْبَرَنَا

13108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13109 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13110 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ قَالَ

: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ: إِنَّ عِندَنَا رَجُلًا يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.
فَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ، فَأَحْسَنَ أَدَّبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْهَا، أعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13112 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالْحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعَتَقَّ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13114 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: «لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13115 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَا يَرُونَ بَأَسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13116 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ذَلِكَ حَسَنٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13117 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «لَا بَأَسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ، فَيَتَزَوَّجَهَا، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا».
قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13118 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13119 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، وَيَقُلْنَ لَمْ يُزَوِّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَ: «أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، أَلَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَومِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ: «إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا».
وَهُوَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13122 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا».
فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: «عِتْقُهَا صَدَاقُهَا».
وَفي قَوْلِ مَنْ قَالَ: «لَا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13123 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13124 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: «يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ»

بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13126 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13127 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ ". قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: «يَشْهَدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ»

بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13131 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى»

بَابٌ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13132 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: «كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13133 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13134 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «يَنكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13135 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ النَّاسَ: «كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ؟» فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اثْنَتَيْنِ، فَصَمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ: قَالَ لَهُ عُمَرُ: «وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13136 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13137 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13138 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْكَحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَكَأَنَّهُ «لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13139 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ».
قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا»

بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

جارٍ التحميل