كِتَابُ الْجِهَادِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ إِذَا أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَلَا تُنْكَحُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9654 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْتِيهِمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ، فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: «إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9655 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى " فِي رَجُلٍ صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ، صِغَارًا وَكِبَارًا، ثُمَّ خَانَهُ هَؤُلَاءِ فَلَا يُخْتَلَفُ فِيهَا يَقُولُونَ: يُسْتَحَلُّونَ بِمَا خَانَ بِهِ هَؤُلَاءِ، إِنْ يَكُونُوا هُمْ صُولِحُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9656 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ: " أَنَّ تُسْتَرَ كَانَتْ فِي صُلْحٍ فَكَفَرَ أَهْلُهَا فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ، فَسَبَوْهُمْ فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، حَتَّى وُلِدَ لَهُمْ أَوْلَادٌ مِنْهُمْ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْلَادَهُنَّ، كَانُوا مِنْ تِلْكَ الْوِلَادَةِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَنْ سَبَى مِنْهُمْ فَرُدَّ فِيهَا عَلَى جِزْيَتِهِمْ، وَفَرَّقَ بَيْنَ سَادَتَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9657 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ خَيْبَرَ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَمْوَالَهُمْ، وَأَنَّهُمْ آمِنُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ، وَذَرَارِيهِمْ، وَنِسَائِهِمْ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: «أَيْنَ الْمَالُ الَّذِي خَرَجْتُمَا بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟» قَالَا: اسْتَنْفَقْنَاهُ، وَهَلَكَ قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمَا إِنْ كُنْتُمَا كَاذِبَيْنِ فَقَدْ حَلَّتْ لِي دِمَاؤُكُمَا، وَأَمْوَالُكُمَا، وَنِسَاءُكُمَا؟» قَالَا: نَعَمْ، وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: «إِنَّكُمَا قَدْ خَبَّأْتُمَاهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا» فَأَرْسَلَ مَعَهُمَا فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ كَمَا ذَكَرَ، فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمَا، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمَا، وَسَبَى نِسَاءَهُمَا، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ تَحْتَ أَحَدِهِمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9658 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «كُرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»
بَابُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ غَزْوَةً».
قَالَ: وَسَمِعْتُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ: «أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ غَزْوَةً» فَلَا أَدْرِي أَكَانَ وَهْمًا مِنْهُ أَوْ شَيْئًا سَمِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَكَانَ الَّذِي قَاتَلَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9660 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: «كَانَتِ السَّرَايَا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَالْمَغَازِي ثَمَانِ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ»
بَابُ اسْمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُعْطَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9661 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ اسْمُ جَارِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضْرَةَ، وَحِمَارُهُ يَعْفُرَ، وَنَاقَتُهُ الْقَصْوَاءَ، وَبَغْلَتُهُ الشَّهْبَاءَ، وَسَيْفُهُ ذَا الْفَقَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9662 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: " كَانَ اسْمُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَا الْفَقَارِ، وَاسْمُ دِرْعِهِ: ذَاتَ الْفُضُولِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9663 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ اسْمَ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذُو الْفَقَارِ " قَالَ جَعْفَرٌ: " رَأَيْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَائِمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَنَعْلُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَبَيْنَ ذَلِكَ حِلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ: هُوَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ، يَعْنِي بَنِي الْعَبَّاسِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9664 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَذَا قَالَ: " أَقْمَاعُهُ مِنْ وَرِقٍ - يَعْنِي رَأْسَهُ - قَالَ: وَكَانَ فِي دِرْعِهِ حَلَقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9665 - عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ سَيْفَ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ مُحَلَّى بِالْفِضَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " إِنْ أَعْطَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَضَى غَزْوَتَهُ فَجَاءَ بِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ فَلَا يَأْكُلْهُ، وَلَكِنْ لِيُمْضِهِ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ قَالَ: وَإِنْ حَبَسَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنُتِجَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9667 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ فَضُلَ شَيْءٍ جَعَلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9668 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَعْطَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لِلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ: «لَا تُحْدِثَنَّ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا جَاوَزْتَ وَادِي الْقُرَى أَوْ حَذْوَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَشَأْنُكَ بِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَهُ حَبِيسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ سَعِيدٌ: «إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاهُ فَهُوَ كَمَالِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9672 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ وَالْقَتْلِ وَالْفَتْكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9673 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسُئِلَ عَنْ جِهَادِ النِّسَاءِ فَقَالَ: «كُنَّ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيَسْقِينَ الْمُقَاتِلَةَ، وَلَمْ أَسْمَعْ مَعَهُ بِامْرَأَةٍ قُتِلَتْ، وَقَدْ قَاتَلْنَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ حِينَ رَهَقَهُمْ جُمُوعُ الرُّومِ حَتَّى خَالَطُوا عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ، فَضَرَبَ النِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ بِالسُّيُوفِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9675 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى النِّسَاءِ مَا عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالْجَنَائِزَ وَالْجِهَادَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9676 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ الزُّبَيْرَ فَقَالَ: أَقْتُلُ عَلِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَكَيْفَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: أُظْهِرُ لَهُ أَنِّي مَعَهُ، ثُمَّ أُقْتَلُ بِهِ فَأَقْتُلُهُ، قَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَيَّدَ الْإِيمَانُ الْفَتْكَ، لَا يَفْتُكُ مُؤْمِنٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9677 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ قَالَ: «الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لَا يَفْتُكُ مُؤْمِنٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: صَحِبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلَ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُمْ كَانُوا " أَخَذُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ لَا يَغْدُرَ بِهِمْ حَتَّى يُؤْذَنَهُمْ، فَنَزَلُوا مَنْزِلًا، فَجَعَلَ يَحْفِرُ بِنَصْلِ سَيْفِهِ فَقَالُوا: مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: أَحْفُرُ قُبُورَكُمْ فَاسْتَحَلَّهُمْ بِذَلِكَ، فَشَرِبُوا ثُمَّ نَامُوا، فَقَتَلَهُمْ فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا
الشَّرِيدُ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ: الشَّرِيدُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9679 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ رَجُلٌ وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ قَالَ: فَجَعَلَ الْمُخْتَارُ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَضْرِبَهُ بِسَيْفِي، فَذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَوْ عَمْرُو بْنُ فُلَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٌ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ فَقَتَلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنَ الْقَاتِلِ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا»
بَابُ رَقِيقِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَمَعَهُ الْعَبْدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9680 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ صَالَحَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى أَلْفِ رَأْسٍ كُلَّ سَنَةٍ، فَكَانَ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُؤَدِّيهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُؤَدُّونَهُ مِنْ حَيْثُ شَاءُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَمَعَهُ عَبْدٌ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْعَبْدُ فَأسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: «أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرُ أَهْلِ الطَّائِفِ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمُ الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمُ الْعُتَقَاءُ»
بَابُ الصِّيَامِ فِي الْغَزْوِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9683 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَرَّحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زحَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ مَسِيرَةِ مِائَةَ عَامٍ رَكْضَ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9684 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ، عَنِ النَّارِ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،