كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16083 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16084 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ»، هُوَ الْقَائِلُ: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، قُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: حَسْبُهُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ أَكْلَةً، فَمَا أَسْنَدَ مَا يَقُولُ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ: «يُطْعِمُونَ يَوْمًا»
أَخْبَرَنَا
16086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ " قَالَ: «وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي كَانَ يُؤَكِّدْهَا فَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ» وَذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16087 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ»
أَخْبَرَنَا
16088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ قَوْلِهِ: «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» قَالَ: الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16089 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً» قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ: «إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16090 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ؟ قَالَ: «يُجْزِئُهُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا يُجْزِئُهُ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتِبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16091 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16092 - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ» قَالَ: «ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16093 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ»، «وَكَذَلِكَ كَسَا الْأَشْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ»، وَكَذَلِكَ الْأَشْعَرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16094 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16095 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ، وَعَبَاءَةُ يَلْتَفُّ بِهَا»
أَخْبَرَنَا
16096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ»
أَخْبَرَنَا
16097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ قَالَ: «ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»
أَخْبَرَنَا
16098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ، وَأَعْلَاهُ مَا شَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16099 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16100 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16101 - عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَةَ الْبَحْرَيْنِ» قَالَ: «وَحَلَفَ مَرَّةً أُخْرَى، فَعَجَنَ لَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ»
بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16102 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «بَلَغَنَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ» فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ " قَالَ: وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا "
أَخْبَرَنَا
16103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْأَعْمَشِ، قَالَا فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: «وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16104 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَاوُسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: «صُمْ كَيْفَ شِئْتَ»، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «مُتَتَابِعَاتٍ» قَالَ: «فَأَخْبِرِ الرَّجُلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16105 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16107 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ يَحْلِفُ فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُهُ بَعْدُ، وَيَفْعَلُهُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، ثُمَّ يُكَفِّرُ بَعْدَمَا يَفْعَلُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16108 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16109 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16110 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ "
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16111 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16112 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
16113 - أَخْبَرَنَا الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ، وَيَقُولُ: «وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ» أَخْبَرَنَا
16114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16115 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَحْنَثْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16116 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ»