كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7643 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَمَاتَ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ الْأَوَّلِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَانِ كَمَا صَنَعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7644 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ آخَرَ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7645 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتَ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ قَالَ: «صُومِي مَكَانَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7646 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَضَى عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7647 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ سَنَةٍ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَبَنِيهَا ثَلَاثَةً قَالَ: طَاوُسُ: «صُومُوَا عَنْهَا سَنَةً كُلُّكُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7648 - عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامٍ فَلَمْ يَقْضِهِ قَالَ: «يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7649 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: «يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7650 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7651 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، وَيَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ النَّذْرَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
بَابُ تَدَارُكِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسَافِرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7652 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الشَّهْرَيْنِ يُتَدَارَكَانِ عَلِي الْمُسَافِرِ قَالَ: كَالْمَرِيضِ سَوَاءٌ، قُلْتُ: رَجُلٌ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ مَاتَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَرَجُلٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا مَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْأَوَّلَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ»، قُلْتُ: فَرَجُلٌ أَفْطَرَ رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أَقَامَ، وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَلِفَاهُ رَمَضَانُ الْمُقْبِلُ مُسَافِرًا أَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ يُطْعِمُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي سَفَرِهِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَهُوَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالنَّخَعِيَّ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ»
بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7656 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: «صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ» قَالَ: وَقَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: " نَزَلَتْ ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] مُتَتَابِعَاتٍ، فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7658 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «يَقْضِيهِ تِبَاعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «تِبَاعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7660 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «تِبَاعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7661 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «تِبَاعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7662 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «صُمْهُ كَيْفَ شِئْتَ، وَأَحْصَى الْعَدَدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7663 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ: «كَانَ يَسْتَحِبُّهُ تِبَاعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7664 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَا فِي رَمَضَانَ: «فَرِّقْهُ إِذَا أَحْصَيْتَهُ»
أَخْبَرَنَا
7665 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صُمْ كَيْفَ شِئْتَ» قَالَ اللَّهُ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7666 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَرَّقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «صُمْ كَيْفَ شِئْتَ إِذَا أَحْصَيْتَ صِيَامَهُ»
أَخْبَرَنَا
7668 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابِنْ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: «أَحْصِ الْعِدَّةَ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7669 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7670 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَفَرِّقْ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ: أَمَعًا أَمْ شَتَّى؟ فَقَالَ: «أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ»؛ قَالَ اللَّهُ: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92] وَلَوْ شَاءَ قَالَ: «فَمَنْ قَضَى رَمَضَانَ فَمَعًا، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ صَالِحُ النَّاسِ، فَهُمْ تَبَعٌ لِلْحَلَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7672 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُمَّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَرِّقَهُ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7673 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «صُمْ كَيْفَ شِئْتَ، وَأَحْصِ الْعِدَّةَ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ الصِّيَامُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ أَيَجْعَلُهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَفْرِضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ قَالَ: «فَلْيَصُمْهُ، وَلْيَجْعَلْهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ»