كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12827 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «لَا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ» قَالَ: فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ»
أَخْبَرَنَا
12828 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ، إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَعِنْدَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَرُعْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلَّا غُلَامٌ لِأَمَةَ يُقَالُ لَهُ: رُكَانَةُ قَدْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَتْ أَمَةُ: غُلَامٌ لِي، قَالُ: " أَخْرُجْ لَا أُمَّ لَكَ، فَاسْتَأْذِنْ وَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلُ؟ " فَفَعَلَ الْغُلَامُ
بَابٌ: مَا يَرَى مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ، إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12830 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَسْلُخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ قَالَ: «أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ، فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ الْخِمَارَ فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ».
قَالَ: «وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12832 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ ابْنَتِهِ».
قَالَ لَيْثٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ «يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12833 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ «يَدَوْتَ أُمَّهَ» - يَقُولُ يُمَشِّطُهَا -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12834 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31] قَالَ: «يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ»
بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ
أَخْبَرَنَا
12835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنْتُ لَا أَعْلَمُ عَطَاءً، " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ - أَوْ قَالَ: سَيِّدُهُ - بِإِذْنِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12836 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرَى «لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12837 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سُرِّيَّةٌ فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، فَلَا يَقْرَبْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12838 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ».
وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12839 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12840 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ: «لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12841 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: «وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهِ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12842 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ
أَخْبَرَنَا
12843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ» فَارْجِعْهَا فأَبَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ لَكَ»، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12844 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12845 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، وَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهُمَا إِلَا بِنِكَاحٍ».
وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ
بَابٌ الرَّجُلِ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِلرَّجُلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12846 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعَتَقَهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12847 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلَا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12848 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا.
فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَقَالَ: «إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً أَحْصَنَ، أَوْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12850 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: " كَانَ يُفْعَلُ: يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ، وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12851 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَادَوَيْهِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا، وَهِيَ لَهَا» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12853 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا؟ فَقَالَ: «لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ: «هُوَ حَلَالٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لِامْرَأَتِهِ، لَا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12855 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا؟ قَالَ: «فَهِيَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12856 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»
بَابٌ إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ
أَخْبَرَنَا
12857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ قَالَ: «يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ»