مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 280-285

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 280-285
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

13171 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13172 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13173 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13174 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالْبٍ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَدَعَاهَا عَلِيٌّ - فَقَالَتْ: إِنِّي مَشْغُولَةٌ.
فَقَالَ: «مَا شَغَلَكِ؟» قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا.
قَالَ: «فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مَشْغُولٍ»، فَرُدَّهَا عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13176 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ، بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: «أَفَارِغَةٌ أَنْتِ، أَمْ مَشْغُولَةٌ؟» فَقَالَتْ: بَلْ مَشْغُولَةٌ - لَهَا زَوْجٌ - فَرَدَّهَا، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَبِلَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، " قَالَ لِزَوْجِهَا: لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا ". قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13178 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَهْدَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: «فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13179 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ: «كَانَا يَكْرَهَانِ الْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَإِنْ بِيعَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13180 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: " أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ: وَذَاتُ خَلِيلٍ "

بَابٌ ظِهَارُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13181 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ: «لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ».
قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13182 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13183 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13184 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ».
قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13185 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13186 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13187 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالُ: «يَقَعُ عَلَيْهِ»

بَابٌ إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

أَخْبَرَنَا

13188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13189 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13190 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»

بَابٌ ظِهَارُ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ: «شَطْرُ الصَّوْمِ، وَلَا ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13192 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13193 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»

بَابٌ الْعَبْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ

أَخْبَرَنَا

13194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ: «لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا».
قَالَ: لَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ؟ أمة؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءُ».
قَالَ: «وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ مَنْ قَذَفَ أَمَةً شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13195 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلَا لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13196 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13197 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»

بَابٌ الرَّجُلُ يَكْشِفُ الْأَمَةَ حِينَ يَشْتَرِيهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13198 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأَمَةَ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا، وَقَدْ حَاضَتْ، أَوْ إِلَى بَطْنِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى بَطْنِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا، أَوْ يَأْمُرُ بِهِ»

أَخْبَرَنَا

13199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - أَوْ أَبُو الزُّبَيْرِ -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13200 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فَرَاضَاهُمْ عَلَى ثَمَنٍ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا وَقُبُلِهَا - يَعْنِي بَطْنَهَا - ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13201 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

جارٍ التحميل