كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3444 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُصُّ هَذَا الْخَبَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ قُلْتُ: وَوَلَّى؟ قَالَ: وَوَلَّى، فَأَدْرَكَهُ ذُو الْيَدَيْنِ - أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ - قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: صَلَّيْتَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ؟» قَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ»، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: نَسِيتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَعَادَ فَصَلَّى مَا بَقِيَ قَطُّ قَالَ: حَدَّثَكَ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ؟ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ»
3446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْضَ الْأَرْبَعِ فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَنَسِيتَ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَعَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3447 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: أَخَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلَاةَ؟ قَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَفَّفْتَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: صَدَقَ قَالَ: فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3448 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» قَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
بَابُ سَهْوِ الْإِمَامِ وَالتَّسْلِيمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3449 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ انْتَظَرْنَا أَنْ يُسَلِّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3450 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ - حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3451 - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: «قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3452 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ «قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
3453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّسْلِيمُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3454 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3455 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا شِبْلٍ، إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ: وَتَقُولُ أَنْتَ ذَلِكَ - لِإِبْرَاهِيمَ - يَا أَعْوَرُ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3457 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3458 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا «هُوَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3459 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ أَنَّهُ يَقُولُ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3460 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ: «يَزِيدُ إِلَيْهَا رَكْعَةً فَتَكُونُ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثَلَاثًا صَلَّى إِلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» قَالَ: «وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً خَامِسَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ فِي هَذَا كُلِّهِ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى وَهْمِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3461 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَمْسًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ السَّادِسَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ»
بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
أَخْبَرَنَا
3462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا نَادَى الْمُنَادِي أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرِيطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثَوَّبَ أَدْبَرَ لَهُ ضَرِيطٌ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَإِنَّهُ لَيَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا، لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَظَلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3463 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3464 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3465 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3466 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً فَلْيُكْمِلْ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالرَّكْعَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3467 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3468 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ» قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3471 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3472 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3473 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ الْتَبَسَ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ يَعْلَمَ بِعِلْمِ مَنْ وَرَاءَهُ»