كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابٌ: الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12217 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12218 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12219 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ «.» وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ».
قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12221 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12222 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ، مَا لَمْ تُنْكَحْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12223 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12224 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12225 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لَا مُتْعَةَ لَهَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12226 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12227 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12228 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12229 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ: «لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12230 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»
أَخْبَرَنَا
12231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12232 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بِسْطَامَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «لَهَا النِّصْفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12234 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ، إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، فَلَهَا النِّصْفُ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12235 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12236 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ شُرَيْحًا: «جَبَرَ رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12237 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا»
12238 - مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ.
يَقُولُ: «لَهُنَّ الْمُتْعَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12240 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ».
وَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12241 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12242 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لِرَجُلٍ طَلَّقَ مَتَّعَ فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12243 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ، وَالْأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12245 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ»
بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُخْتَلِعَةِ
أَخْبَرَنَا
12246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَهُوَ فَعَلَ ذَلِكَ».
وَعَمْرُو، قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ مَلَّكَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَوْ طَلَّقَهَا أن لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ جَاءَهُ عَمْدًا فَإِنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12247 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12248 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُويَبْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12249 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: «لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ، وَلَا يُكْرَهُ الرَّجُلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12250 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ»
بَابٌ: وَقْتُ الْمُتْعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12251 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " لَا أَعْلَمُ لَلْمُتْعَةِ وَقْتًا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: 236] وَقَدْ مَتَّعَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بِغُلَامٍ "