كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ "
177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِبَعْضِ أَزْوَاجِهِ
178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ فِي النُّحَاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يَغْسِلُ رَأْسَهُ فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ».
فَقَالَ رَجُلٌ حِينَئِذٍ عِنْدَنَا مِنْ آلِ جَحْشٍ: نَعَمْ ذَلِكَ الْمِخْضَبُ عِنْدَنَا
179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ
180 - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «نُهِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ، وَأَنْ آتِيَ أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَإِذَا انْتَبَهْتُ مِنْ سِنَتِي لِلصَّلَاةِ أَنْ أَسْتَاكَ».
قَالَ: قِيلَ لِي: أَرَى أَنَّ قَوْلَهُ: آتِي أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ يُحَذِّرُ النَّاسَ ذَلِكَ فِي الْهِلَالِ، وَفِي النِّصْفِ مِنْ أَجْلِ الشَّيْطَانِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي جِلْدِ مَا لَمْ يُدْبَغْ
181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادَ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَوْهَبَ وَضُوءًا فَلَمْ يَهَبُوا لَهُ قَالَتْ أُمُّ مَهْزُولٍ: وَهِيَ مِنَ الْبَغَايَا التِّسْعِ اللَّوَاتِي كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا مَاءٌ وَلَكِنَّهُ فِي عُلْبَةٍ، وَالْعُلْبَةُ الَّتِي لَمْ تُدْبَغْ، فَقَالَ عُمَرُ لِخَالِدِ بْنِ طُحَيْلٍ: «هِيَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «هَلُمَّ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا»
182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: أَشْرَبُ وَأَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءٍ يَكُونُ فِي ظَرْفٍ وَلَمْ يُدْبَغْ قَالَ: «أَذَكِيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَ بِمَيْتَةٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «دِبَاغُ الْجُلُودِ ذَكَاتُهَا»
بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
184 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: «أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: فكَيْفَ، وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا»
185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ: «يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
186 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَحَسْبُهُ فَلْيَنْتَفِعْ بِهِ»
187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَتْ شَاةٌ دَاجِنَةٌ لِإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟»
188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ شَاةً مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا»
189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْهَبَ وَضُوءًا، فَقِيلَ لَهُ: مَا نَجِدُ لَكَ إِلَّا فِي مَسْكِ مَيْتَةٍ قَالَ: «أَدَبَغْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «هَلُمَّ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ»
190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّا نَغْزُو أَهْلَ الْمَشْرِقِ فَنُؤْتَى بِالْأُهُبِ بِالْأَسْقِيَةِ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»
191 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ»
192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَيْتَةٍ فَقَالَ: «طُهُورُهَا دِبَاغُهَا»
193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِسِقَاءٍ قِيلَ: إِنَّهُ مَيْتٌ، وَذَكَرُوا الدِّبَاغَ قَالَ: «فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ»
194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَغُ جُلُودُهَا قَالَ: «يَبِيعُهَا أَوْ يَلْبَسُهَا».
195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ ثَمَنَهَا، وَإِنْ تُدْبَغُ»
197 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ: «طُهُورُهَا دِبَاغُهَا» قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «يُنْتَفَعُ بِهَا وَلَا تُبَاعُ»
198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «ذَكَاةُ الْجُلُودِ دِبَاغُهَا فَالْبَسْ»
199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، كَلَّمَ عَائِشَةَ فِي أَنْ يَتَّخِذَ لَهَا لَحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ، فَقَالَتْ: «إِنَّهُ مَيْتَةٌ وَلَسْتُ بِلَابِسَةٍ شَيْئًا مِنَ الْمَيْتَةِ» قَالَ: فَنَحْنُ نَصْنَعُ لَكَ لَحَافًا نَدْبَغُ وَكَرِهَتْ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْمَيْتَةِ
200 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُ عَنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ، تُسْتَلُّ مِنْ أَجْوَافِ أُمَّهَاتِهَا فَتَخْرُجُ مَيِّتَةً فَتُجْعَلُ مُسُوكُهَا فِرَاءً قَالَ: «أَتُدْبَغُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَحَسْبُهُ، الْبَسُوهُ»
201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «مَا نَسْتَمْتِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا بِجُلُودِهَا، إِذَا دُبِغَتْ فَإِنَّ دِبَاغَهَا طُهُورُهُ وَذَكَاتُهُ»
202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ «أَلَّا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»
203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوِ اضْطُرِرْتُ فِي سَفَرٍ إِلَى مَاءٍ فِي ظَرْفِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ، أَوٍ إِلَى مَاءٍ فِيهِ فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تُطَهِّرَ بِهِ أَمِ التُّرَابُ؟ قَالَ: «بَلْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التُّرَابِ» قُلْتُ: فَنَدَعُهُ فِي الْقَرَارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَتَوَضَّأْتُ بِهِ فِي الْقَرَارِ وَلَا أَدْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ عَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَنِي تِلْكَ الصَّلَاةُ قَالَ: «فَعُدْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَعَلِمْتُ بَعْدُ مَا فَاتَنِي قَالَ: «فَلَا تُعِدْ»
بَابُ صُوفِ الْمَيْتَةِ
204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: «لَيْسَ لِصُوفِ الْمَيْتَةِ ذَكَاةٌ، اغْسِلْهُ فَانْتَفِعْ بِهِ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَلَمْ تَرَ أَنَّا نَنْزِعُهُ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الصُّوفُ وَالْمَرْعَزُ وَالْجَزُّ وَالثَّلُّ لَا بَأْسَ بِهِ، وَبِرِيشِ الْمَيْتَةِ»
206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَلَكِنَّهُ يُغْسَلُ وَلَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ»
207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُرَخِّصُ إِلَّا فِي إِهَابِهَا إِذَا دُبِغَ»
بَابُ شَحْمِ الْمَيْتَةِ
208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: «ذَكَرُوا أَنَّهُ يُسْتَثْقَبُ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ، وَيُدَّهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَلَا يُمَسُّ» قَالَ: «يُؤْخَذُ بِعُودٍ» قُلْتُ: أَيُدَّهَنُ بِهَا غَيْرُ السُّفُنِ أَدِيمٌ أَوْ شَيْءٌ يُمَسُّ؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ» قُلْتُ: وَأَيْنَ يُدَّهَنُ مِنَ السُّفُنِ؟ قَالَ: «ظُهُورُهَا وَلَا يُدَّهَنُ بُطُونُهَا» قُلْتُ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا بِيَدِهِ فِي الْمِصْبَاحِ؟ قَالَ: «فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ»
بَابُ عِظَامِ الْفِيلِ
209 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عِظَامُ الْفِيلِ، فَإِنَّهُ زَعَمُوا الْأَنْصَابَ عِظَامَهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ قَالَ: «فَلَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا» قُلْتُ: وَعِظَامُ الْمَاشِيَةِ الْمَيِّتَةِ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: أَيُجْعَلُ فِي عِظَامِ الْمَيْتَةِ شَيْءٌ يُحْوَ فِيهِ قَالَ: «لَا»
210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الدَّابَّةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا مُشْطُ الْعَاجِ يُؤْخَذُ مَيْتَةً فَيُجْعَلُ مِنْهَا مَسَكٌ فَإِنَّهُ لَا يُذْبَحُ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ أَذْكَرْتُهُ فقُلْتُ: إِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ مِمَّا يُلْقِيهَا قَالَ: «فَهِيَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ»
211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ لَا يُرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا»