كِتَابُ الْوَصَايَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ
أَخْبَرَنَا
16445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ: أَرَأْيٌ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْنَاهُ قَالَ عَطَاءٌ: «هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16446 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَا صَنَعِتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16447 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ: مَا صَنَعَتِ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُو مَخَاضُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
16448 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْحَامِلِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ»
أَخْبَرَنَا
16449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ قَالَ: «هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ»
16450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16451 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، كَانَ يَقُولُ: «جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16452 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16453 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ»
16454 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ: «إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ» قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: «قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّثُ بِهِ مَعْمَرٌ» قَالَ: «جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ»
الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَارُ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16455 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [النساء: 13]- إِلَى - ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 14]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ» ثُمَّ قَالَ: " ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ [الطلاق: 1] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16457 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 182] فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16458 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16459 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي أَنَّهُ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16460 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا» وَأَخْبَرَنِي إِيَّاي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ
الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ فَإِذَا نُكِحْنَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْوَرَثَةِ قَالَ: «تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16462 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمَّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِابْنِهِ وَالْمِيرَاثُ يَرْجَعُ لِلْوَارِثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16463 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعُ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ»
16464 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16465 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصِي الْعَبْدُ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلَكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ: «فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ»
الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16467 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ» قَالَ: «الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16468 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: «ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ» قَالَ: «ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ»، فَإِذَا قَالَ: «هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16469 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: «ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا» قَالَ بَعْضُهُمْ: «لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ» يَقُولُ: " لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ الشَّعْبِي: «هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَرْمَلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16471 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ النِّصْفُ، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16472 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ لِبَنِي فُلَانٍ فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِذَا قَالَ: «عَبْدِي لِفُلَانٍ» ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ مِنَّا» مَنْ يَقُولُ: " ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعُ وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَيْنِ " وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16474 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَى لَهُ: لَا نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدٍّ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرِثُوهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ» فَقَالَ: «لَا أَقْبَلُ فَهُوَ جَائِزٌ لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ»
الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16476 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «هُوَ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»