كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
بَابُ الْجِوَارِ وَالِاعْتِكَافِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8003 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْجِوَارَ وَالِاعْتِكَافَ، أَمُخْتَلِفَانِ هُمَا أَمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ: بَلْ هُمَا مُخْتَلِفَانِ كَانَتْ بُيُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا اعْتَكَفَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ مِنْ بُيُوتِهِ إِلَى بَطْنِ الْمَسْجِدِ فَاعْتَكَفَ فِيهِ "، قُلتُ لَهُ: فَإِنْ قَالَ إِنْسَانٌ: عَلَيَّ اعْتِكَافُ أَيَّامٍ فَفِي جَوْفِهِ لَا بُدَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ جِوَارُ أَيَّامٍ، فَبِبَابِهِ أَوْ فِي جَوْفِهِ إِنْ شَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8004 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «الْجِوَارُ وَالِاعْتِكَافُ وَاحِدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8005 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8006 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُخْبِرُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «إِنِّي لَأَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ السَّاعَةَ، وَمَا أَمْكُثُ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَنِيهِ
8007 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «هُوَ اعْتِكَافٌ مَا مَكَثَ فِيهِ، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتِسَابَ الْخَيْرِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَإِلَّا فَلَا»
بَابُ لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8008 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8009 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8011 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ «كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالِاعْتِكَافِ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ»، قَالَ مَنْصُورٌ: «وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8013 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «كَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8014 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ نَاسٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ الْأَشْعَرِيِّ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " مَا أُبَالِي أَفِيهِ أَعْتَكِفُ، أَوْ فِي بُيُوتِكُمْ هَذِهِ، إِنَّمَا الِاعْتِكَافُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى " وَكَانَ الَّذِينَ اعْتَكَفُوا فَعَابَ عَلَيْهِمْ حُذَيْفَةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ الْأَكْبَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8015 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْأَزْمَعِ قَالَ: «اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي خَيْمَةٍ لَهُ فَحَصَبَهُ النَّاسُ» قَالَ: «فَأَرْسَلَنِي الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ فَطَرَدَ النَّاسَ، وَحَسَّنَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8016 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ: قَوْمٌ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتَ، وَحَفِظُوا، وَنَسِيتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ "
8017 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ»، ثُمَّ قَالَ: «لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا أَرَاهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمِيَاهِ نَذَرَ جِوَارًا سَمَّيْتُ لَهُ الظَّهْرَانَ، وَعُسْفَانَ فِي مَسْجِدِهِمْ؟ قَالَ: «يَقْضِيهِ إِذَا جَعَلَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ»، قُلْتُ: نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مِنًى؟ قَالَ: «فَلْيُجَاوِرْ فِيهِ، فَإِنَّ لَهُ شَأْنًا»، قُلْتُ: أَيَجْعَلُ بِنَاءَهُ، ثَمَّ بِمِنًى فِي الدَّارِ؟ قَالَ: «لَا مِنْ أَجْلِ عَتَبِ الْبَابِ» قُلْتُ: فَفِي مَسْجِدِنَا إِذًا مِثْلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَتَبُ لِلدَّارِ، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ مَسْجِدِنَا هَذَا»، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ» قَالَ: «وَإِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَيُجَاوِرُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُجَاوِرُ مَسْجِدَهُ فِي بَيْتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8020 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَسْجِدُ إِيلِيَاءَ؟ قَالَ: «لَا يُجَاوِرْ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8021 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «اعْتَكَفَتْ عَائِشَةُ بَيْنَ حِرَاءَ، وَثَبِيرٍ فَكُنَّا نَأْتِيهَا هُنَاكَ، وَعَبْدٌ لَهَا يَؤُمُّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي مِنًى، قُلْتُ: فَقَدْ جَاوَرَتْ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نَهَاهَا أَنْ تُجَاوِرَ خَشْيَةَ أَنْ يُتَّخَذَ سُنَّةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «حَاجَةٌ كَانَتْ فِي نَفْسِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8023 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، أَتَمُرُّ فِي ظُلَّتِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ طَرِيقٌ» قَالَ: قُلْتُ: اعْتَكَفَتْ فِي ظُلَّتِهَا، أَتَمُرُّ فِي بَيْتِهَا؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8024 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَكِفَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ»
بَابٌ: أَيُقْضَى جِوَارُ مَسْجِدٍ فِي غَيْرِهِ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8025 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْكَتِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، وَأَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8026 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا نَذَرَ جِوَارًا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَيَقْضِي عَنْهُ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَيَأْبَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8027 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَيَأْبَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8028 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " زُعِمَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يُجَاوِرَ فِيهِ الْإِنْسَانُ، وَإِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا بِغَيْرِهِ، يَعْنِي أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ مَا جَاءَ فِيهِ الْفَضْلُ: مَسْجِدُ مَكَّةَ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدُ إِيلِيَاءَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ إِلِيَّا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا عَلَى رُءُوسِ هَذِهِ الْجِبَالِ جِبَالِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، الْمَسْجِدُ خَيْرٌ وَأَطْهَرُ»، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْضٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ خَبَرَ عَائِشَةَ حِينَ نَذَرَتْ أَنْ تُجَاوِرَ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ
بَابٌ: هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ؟
أَخْبَرَنَا
8030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافُ يَوْمٍ فَأَمَرَهُ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8031 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، وَأَمَرَ بِبِنَاءٍ يُبْنَى، فَضُرِبَ» قَالَتْ: فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَزَيْنَبُ قَالَ: «أَلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا؟» فرَفَعَ بِنَاءَهُ قَالَتْ: «فَلَمْ يَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعَتْكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ»