كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
19106 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ , وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ , وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ , وَقَدْ كَانَ قَضَى شُرَيْحٌ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوالِي , فَقِيلَ لِأَخِيهِ: «هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟» , قَالَ: نَعَمِ ابْنٌ حُرٌّ، فَأَتَى شُرَيْحًا: «فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ»
أَخْبَرَنَا
19107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: " لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ , وَلَا يَرِثُ , قَالَ: وَالْعَبْدُ , وَالْيَهُودِيُّ , وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "
19108 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ أَبِي صَادِقٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ»
بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ
19109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ , وَعَمَّتَهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ» يُرَدِّدُهُمَا , كَذَلِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا , فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ " فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَأْتِنِي فِيهِمَا شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا
19110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا»
19111 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا
19112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ , عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ , وَخَالَةٍ , فَقَالَ شَيْخٌ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ» فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَكْتُبَ بِهَا , ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
19113 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ عُمَرَ: «قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ , جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ»
أَخْبَرَنَا
19114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ , وَغَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ , جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ»
19115 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «الْعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الْأَبِ , وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ , وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ , الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ»
19116 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ: «أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ»
19117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ: «لِعَمَّتِهِ ثُلُثَا مَالِهِ , وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ» قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَأَمٌّ مَعَهُمَا , قَالَ: «يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ» , قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنُهُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ , فَقَالَ: «يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا» , قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ؟ قَالَ: «لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ» قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ , وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ , لِأَخِيهِ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ»
19118 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , وَعَمَّتَهُ , وَخَالَتَهُ , قَالَ: «لِابْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ»
19119 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ , وَهَذَا الضَّرْبُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ , فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ»
19120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ , قَالَ: تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ رَجُلًا أَتِيًا فِي بَنِي أُنَيفٍ أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟» , فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا , قَالَ: «فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ»
19121 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ: «فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ»
19122 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ , مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ , مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»،
19123 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ رَجُلٍ , مُصَدَّقٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ
19124 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا طَاوُسٌ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»
19125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ , وَعَمَّةٍ: «الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ , وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ» وَقَالَ غَيْرُهُ: «الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»
19126 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ , وَأَخْوَالَهُ وَعَمَّتَهُ , وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ»
19127 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ»
بَابُ ذَوِي السِّهَامِ
19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا: «كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ» , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ , وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ , وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ»
19129 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنَ لَا سَهْمَ لَهُ»
19130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: قِيلَ لَهُ: «إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ» , فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: «مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
19131 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ»
19132 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ زَيْدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ , وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
19133 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لَهُ كُلَّهُ , فَقَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ» ,
19134 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ
19135 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ»
أَخْبَرَنَا
19136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ , أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى , فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً , فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ , وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ , فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ»
أَخْبَرَنَا
19137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ , وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ , وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا , فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ: «فِي الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ , وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ , وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا لِزَوْجِهَا , النِّصْفُ وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا»
بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ
19138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ , فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ , وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيْءٌ , إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ , وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ , وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ , أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا , فَقَضَى أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ , فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً»
وَقَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
19139 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: " إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ , وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَيَقُولُ: وَيُخْتَلَفُ فِيهَا , نَقُولُ: لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ , سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ , وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ " , قُلْتُ: وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثُوا؟ قَالَ: «نَعَمْ» , قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ,
وَأَنْكَرَ الْآخَرُ «قَضَى الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً» قَالَ: مُحَمَّدٌ: لَا نَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ»
19140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ طَاوُسًا: «قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ , فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتلْحَاقَهُ إِيَّاهُ , وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ»