كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18474 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا» وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَأَنَّ عُمَرَ نَفَاهُ مِنْ أَرْضِ خَثْعَمٍ , أَوْ قَالَ مِنْ بَيْتِهِ " قَالَ عَمْرٌو: «فَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى جَهَّزْنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ فَانْطَلَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18475 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ,: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ , وَالنَّصَارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18476 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ شَيْخٍ , عَنْ عُمَرَ , أَنَّ رَجُلًا: رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18477 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَا: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18478 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَغَيْرِهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18479 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَبِي الْمِقْدَامِ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18480 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ رَجُلٍ , أَنَّ أَبَا مُوسَى , كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «إِنْ كَانَ لِصًّا أَوْ حَارِبًا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانْ لِطِيَرَةٍ مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18481 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ , يُحَدِّثُ أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ: «إِنْ كَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ , وَإِنْ كَانَ خُلُقًا أَوْ عَادَةً فَأَقِدْهُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18482 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَصْرَانِيًّا , أَوْ يَهُودِيًّا , فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ "
بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18483 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: «ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18484 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ , كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ , يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18485 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18486 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18487 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكٍ , وَغَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18488 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ أَبِيهِ , قَالَ: «دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18489 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18490 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ إِسْحَاقَ بْنَ مُحَمَّدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18491 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: " دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ «حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَهَا وَأَعْطَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ نِصْفًا» ثُمَّ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ فَأَلْغَى الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: وَأَحْسَبُ عُمَرَ رَأَى ذَلِكَ النِّصْفَ الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَلَمْ يُقْضَ لِي أَنْ أُذَاكِرَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأُخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيَةُ تَامَّةً لِأَهْلِ الذِّمَّةِ» قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «دِيَتُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ» فَقَالَ: " إِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ مَا عُرِضَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92] فَإِذَا أَعْطَيْتَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَقَدْ سَلَّمْتَهَا إِلَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18492 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَقَتَلَ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنْ عُثْمَانَ , وَمُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18494 - عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18495 - عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ , أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا , يُحَدِّثُ: «أَنَّ رَجُلًا , يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18496 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» , وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18497 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , يَأْثِرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ , أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18498 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , وَصَالِحٍ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ , قَالُوا: «عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ , جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18499 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ مَعْمَرٌ , وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18500 - عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18501 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ»
بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18502 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» , قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18503 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ قَالَ: «فِيهِ الدِّيَةُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18505 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: «لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ , وَلَا الْمَمْلُوكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18506 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»