كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ» فَيُقْتَلُ: قَالَ: «تِلْكَ السُّنَّةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17306 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ»
أَخْبَرَنَا
17307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ: «لَا يُجَالَسُ وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤْوَى» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَيُذَكَّرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ، اتَّقِي اللَّهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17308 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ»
أَخْبَرَنَا
17309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ» فَقَالَ: «أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ» أَيْ يَقُولُ: «أَدَخَلَهُ بِأَمَانٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ»
بَابُ الْمُوضِحَةِ
أَخْبَرَنَا
17310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17311 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»
17312 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوَ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17314 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17315 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17316 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ»
أَخْبَرَنَا
17317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ» قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17318 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17319 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17320 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17321 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ يضُرِبَ حَتَّى يَغَنَّ، وَلَا يَفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ يَبَحَّ فَلَا يَفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي حَلَمَةُ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ»
بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ
أَخْبَرَنَا
17322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ فِي مُوضِحَةٍ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ، قَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «فِي الْمُوضِحَةِ لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ»
17323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي» قَالَ: «وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَلَا» قَالَ: «قَدْ أَدْرَكْتُ وَمَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى»
أَخْبَرَنَا
17324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: جَاءَ عُمَيْرُ بْنُ خَالِدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَطْلُبُ مُوضِحَةً أُصِيبَ بِهَا حَسِبْتُ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17325 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَامِرٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى»
أَخْبَرَنَا
17326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَبْطَلَهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى»
أَخْبَرَنَا
17327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17328 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْسِينَ دِينَارًا»
بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ
17329 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ فِي الْوَجْهِ أَوْ فِي الْيَدِ أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: «إِي وَاللَّهِ أَظُنُّهَا إِذَا أَوْضَحَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17330 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى أَنَّ فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْأَصَابِعِ مُوضِحَةٌ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِهَا وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصَابِعَ يَفْتَرِقُ نَذْرُهَا، فَكَانَتْ كُلُّ إِصْبَعٍ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَقَضَى فِي الرَّجُلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ فِي أَصَابِعِهَا وَمُوضِحَتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17331 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْإِصْبَعِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
17332 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، «يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ عَيْبٌ، فَيُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدْرِ عَيْبِ الْوَجْهِ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ»
أَخْبَرَنَا
17333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، وَالْحَاجِبِ، وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17334 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ فَمِثْلُ ذَلِكَ»