كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6559 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُونَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ إِنْ دَعَا رَفَعَ صَوْتَهُ وَإِنْ صَلَّى رَفَعَ صَوْتَهُ، وَإِنْ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ، فَشَكَاهُ أَبُو ذَرٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ قَدْ آذَانِي، لَئِنْ دَعَا لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ، وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ فَإِنَّهُ أَوَّاهٌ».
قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ رَأَيْتُ نَارَ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: لَآتِيَنَّ هَذَا النَّارَ فَلَأَنْظُرَنَّ مَا عِنْدَهَا، فَإِذَا جِنَازَةٌ تُجَهَّزُ، وَإِذَا رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ هَلُمُّوا أَدْنُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ أَدْنُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ، فَإِذَا فِي الْقَبْرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الْأَعْرَابِيُّ الْجِنَازَةُ
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6560 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ، أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6561 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6562 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ كَانَا يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ مَا كَانَا فِي وَقْتٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6563 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6564 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ يَوْمَ وُضِعَتْ جِنَازَةُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ: «يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلُّوا، عَلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» فَصَاحَ بِالنَّاسِ ابْنُ عُمَرَ: «أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَانْتَهَى النَّاسُ فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6566 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «تُكْرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَجَاءَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ وُضِعَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ يَسَارٍ، انْظُرْ أَغَابَتِ الشَّمْسُ؟» فَقَالَ: لَا، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «انْظُرْ أَغَابَتِ الشَّمْسُ؟» فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ: لَا، فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6569 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَأَنْ نَدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ وَتَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ غُرُوبُهَا، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ "
بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَسَطَ الْقُبُورِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6570 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ: «وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ؟ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ»
بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَكْتُوبَةُ وَالْجِنَازَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6571 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَجِنَازَةٌ بُدِئَ بِالْمَكْتُوبَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6572 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَوُضِعَتْ جِنَازَةٌ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَبَدَأَ فَصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6573 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فَابْدَءُوا بِالْمَكْتُوبَةِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ «يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6575 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ جِنَازَةً وُضِعَتْ فِي مَقْبَرَةِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى، ثُمَّ قَامَ «فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرْزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ» وَبِهِ نَأْخُذُ
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6576 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَى أَبِي النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِيُصَلُّوا عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ «مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6577 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6578 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ، عَلَيْهَا بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6579 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ يُقَالُ لَهُ: مُسْلِمٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «لَأَعْرِفَنَّ مَا صُلِّيَتْ عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ
6581 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، رَضِيعِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: «وَالْأُمَّةُ مِائَةُ رَجُلٍ».
قَالَهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6582 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: أَلَا تَقُومُ فَتُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْجِنَازَةِ، فَقَالَ: «إِنَّا لَقَائِمُونَ، وَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا عَمَلُهُ»
بَابُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْحُبْلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6583 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَمَاتَتْ حَامِلًا دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا».
أَخْبَرَنَا
6584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6585 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ شَيْخًا، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ "
أَخْبَرَنَا
6586 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، «دَفَعَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَى وَلَا مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ذَلِكَ».
قَالَ سُلَيْمَانُ: «وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا»
بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6587 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَحِقُّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُسَوُّوا صُفُوفَهُمْ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمَا يُسَوُّونَهَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ يُكَبِّرُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ»
بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الطِّفْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6588 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الطِّفْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا»