كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
11934 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ: فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا ". قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ؟»
أَخْبَرَنَا
11935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11936 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11938 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11939 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا»، وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11940 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ شَيْئًا، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11941 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدُهَا، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11942 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11943 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ»، قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ»
بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11945 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ عُمَرُ: «وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا».
وَقَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11946 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11947 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ، " زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا "
أَخْبَرَنَا
11948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ؟ قَالَ: «لَا».
قُلْتُ: مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11949 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11950 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وَإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11951 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَالَ: طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11952 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَا: «فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11953 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ "
بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ إِلَى أَجَلٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11954 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ».
قُلْتُ: فَأَرْسَلَ رَجُلًا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً.
قَالَ: «مَا أَدْرِي هَذَا مَا أَظُنُّ هذا شَيْئًا».
وَأَقُولُ أَنَا قَدْ أَرْسَلْتُ عَائِشَةَ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ هُوَ بِيَدِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11955 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ قَالَ: «أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقُولَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11956 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ قَالَ: «هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11957 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ: «هُوَ بِيَدِهَا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَى مَا قَالَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11958 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ قَالَ: " هُوَ إِلَى الْأَجَلِ.
وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِلَى سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الْأَجَلِ ". هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِ
بَابٌ: مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ: «هِيَ طَالِقٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11960 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ: «هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11961 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ قَالَ: «لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ»
بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11962 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ: «إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، لَمْ يَتَوْارَثَا».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ».
وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11963 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا»
بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11964 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ " قَالَ: «فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11965 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ»