مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 355-363

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

صفحات 355-363
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

15523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ»

أَخْبَرَنَا

15524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ»

بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ

أَخْبَرَنَا

15525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»

أَخْبَرَنَا

15526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ قَالَ: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [المائدة: 64] "

أَخْبَرَنَا

15527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «تَجُوزُ»

أَخْبَرَنَا

15528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا»

أَخْبَرَنَا

15529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا

15530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ»

أَخْبَرَنَا

15531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "

أَخْبَرَنَا

15532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ "، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حُصَيْنٍ

أَخْبَرَنَا

15533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ "

أَخْبَرَنَا

15534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ: «هُوَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ»

أَخْبَرَنَا

15535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ: «يَقْضِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا

15536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَالَ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ "

أَخْبَرَنَا

15537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصْرَانِيُّ فَقَالَ: هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ فَقَالَ: هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا قَالَ: «إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ»

بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

أَخْبَرَنَا

15538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ»

أَخْبَرَنَا

15539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وَإِمَّا نَصْرَانِيَّيْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا، مَا بَدَّلَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا»

أَخْبَرَنَا

15540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106] قَالَ: «مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

أَخْبَرَنَا

15541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: ﴿أَوْ آخَرَانِ﴾ [المائدة: 106] «مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ»

أَخْبَرَنَا

15542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ؟ قَالَ الثَّوْرِيُّ: «الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ»

بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا

15543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيُحَلِّفُ بِاللَّهِ»

أَخْبَرَنَا

15544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ، وَكَانَ يَقُولُ: أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 49] "

أَخْبَرَنَا

15545 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ»، فَقَالَ عَامِرٌ: «لَوْ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ»

بَابٌ: شَهَادَةُ الْقَاذِفِ

15546 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، «أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ»

أَخْبَرَنَا

15547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»

أَخْبَرَنَا

15548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ»

أَخْبَرَنَا

15549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، مِنْهُمْ زِيَادٌ، وَأَبُو بَكْرَةَ، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ، فَتَابَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»، قَالَ: «وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلَا يُكَلِّمَ زِيَادًا، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ»

أَخْبَرَنَا

15550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَاتَ»

أَخْبَرَنَا

15551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ: لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ؟ قَالَ: «لَأَنَّا لَا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15552 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ» يَعْنِي الْقَاذِفَ

جارٍ التحميل