كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
10648 - عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10649 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُقِيمُ عِنْدَ الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُقْسِمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10650 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ» قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10651 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: 128]؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ نِسَائِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: مَا ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: 128] قَالَ: «فِي النَّفَقَةِ زَعَمُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ سَوْدَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10652 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10653 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقِرَّ عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: «إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ»، فَقَالَتْ: بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَرَاجَعَهَا، وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ قَالَ: " فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: 128] ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10654 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: «فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنْ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10656 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاقَ سَوْدَةَ، فَدَعَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا، فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِأُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَزْوَاجِكَ، فَيَكُونُ لِي مِنَ الثَّوَابِ مَا لَهُنَّ»
بَابُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10657 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ أَوْ أَبِي الْهَيْثَمِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً، فَجَلَسَتْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ، فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ الرَّجْعَةَ، وَأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا مِنْهُ لِأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ، رَجَاءَ أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ، فَرَاجَعَهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10658 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بِي حِرْصُ الْأَزْوَاجِ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجًا لَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطَ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ» يَقُولُ: «إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10660 - عَنْ مَعْمَرٍ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: «لَهَا ذَلِكَ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ»، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: 128]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10661 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ قَالَ: «الشَّرْطُ بَاطِلٌ، لَهَا السُّنَّةُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10662 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10663 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10664 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: «صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10665 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10666 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10667 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: «يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10668 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ»
10669 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ»
بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10670 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: وَهُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ قَالَ: «وَإِنْ هُوَ عَلَيْهِ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ»
أَخْبَرَنَا
10671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: «إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ، فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ»
أَخْبَرَنَا
10672 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: «أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ، أَلْفَ دِينَارٍ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَأَجَازَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَأَشْرَكَهُنَّ فِي الثُّمُنِ»
بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
10673 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ، وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ، وَلَا مَجْنُونَةٌ، وَلَا بَرْصَاءُ، وَلَا عَفْلَاءُ» قَالَ: قُلْتُ: فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ كَتَمَهُ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا» قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: " أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ، إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ، وَإِنْ غَرَّ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10675 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10676 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10677 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10678 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10679 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنَّ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ»