مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 60-69

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 60-69
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6965 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ قَالَ: فَقَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «صَدَقَ، وَهَوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6966 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ؟ فَقُلْتُ: «لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ»، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «هُوَ عَدْلٌ مَأْمُونٌ صَدَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6967 - قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً إِلَا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا، فَجَمَعَ عُثْمَانُ أَهْلَ الْعَسَلِ فَشَهِدُوا أَنَّ هِلَالَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: هَدِيَّةٌ «فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: صَدَقَةٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا "، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ عُشُورًا فِيهَا، وَلَا نِصْفَ عُشُورٍ إِلَا أَخَذَهَا فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطُونَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا نَسْأَلُ عُشُورًا، وَلَا شَيْئًا، مَا أَعْطُونَا أَخَذْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6968 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: جَاءَنِي كِتَابُكَ فِي الْمَتَاجِرِ، وَقَدْ قَدِمَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ بِكِتَابٍ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارِسٍ قَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ فَجَدَّدَ لَهُمْ فِي إِحْيَاءِ بَعْضِ شِعَابِ أَهْلِ تِهَامَةَ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ حَسِبْتُ أَنَّهُ «قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا»

وَقَدْ ذَكَرَ لِي بَعْضُ مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُرْوَةُ السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةَ الْعَسَلِ بِأَرْضِ الطَّائِفِ فَخُذْ مِنْهُ الْعُشُورَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6969 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قَبِلِي يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلًا لَهُمْ - أَوْ قَالَ: نَحْلًا لَهُمْ - فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ: «إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6970 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ نَاسُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ فِيهِ نَحْلًا كَثِيرًا قَالَ: «فَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6971 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ: «فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6972 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6973 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ: «فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ» قَالَ: فَإِنَّ لِي جَبَلًا فَاحْمِهِ لِي قَالَ: «فَحَمَاهُ لَهُ»

بَابُ الْعَنْبَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6974 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبَ إِلِيَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنْ قَدْ ذَكَرَ لِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ، وَعُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ الْعَنْبَرَ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ قَدْ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَنْبَرِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهُ: «اكْتُبْ إِلِيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ؟» ثُمَّ اكْتُبْ إِلِيَّ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ خُذِ الْخُمْسَ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6975 - عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «خَمَّسَ الْعَنْبَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمْسًا يَقُولُ: شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْغَنِيمَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنْ خُذْ مِنْهُ الْخُمْسَ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ الْخُمْسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6979 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمْسَ "

بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6980 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ؟ فَعَجِبَ، وَقَالَ: «مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟» قَالَ: «نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ، وَالْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6981 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولَ: فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ؟ قَالَ جَابِرٌ «يُعْطِي زَكَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6982 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6984 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6985 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَمُسْلِمُ بْنُ كَثِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، وَنَحْنُ يَتَامَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهِ، وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6987 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: «أَنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُجَّارُ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ» قَالَ

: فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَانْطَلَقَ بِهَا، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ، وَفَدَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَا فَعَلَ مَالُ الْيَتِيمِ؟» قَالَ: قَدْ جِئْتُكَ بِهِ قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ؟» قَالَ: نَعَمْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ: «وَكَيْفَ صَنَعْتَ؟» قَالَ: دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا كَانَ قَبْلَكَ أَحَدٌ أَحْرَى فِي أَنْفُسِنَا أَنْ لَا يُطْعِمَنَا خَبِيثًا مِنْكَ، ارْدُدْ رَأْسَ مَالِنَا، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي رِبْحِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6988 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعُثْمَانَ ابِنْ أَبِي الْعَاصِ: «إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالُ يَتَامَى، قَدْ خَشَيْنَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا»، فَخَرَجَ فَرَبِحَ بِهَا ثَمَانِينَ أَلْفًا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: " كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللُّؤْلُؤَةُ الْجَيِّدَةُ، فَتَقُولُونَ: هَذِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رُدُّوا إِلَيْنَا رُءُوسَ أَمْوَالِنَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6989 - عَنْ إِسَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الِيَتَامَى، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6991 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6992 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6994 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: «لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6995 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ: «عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6996 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»

جارٍ التحميل