كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12156 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ، إِنَّكِ لَنَافِقَةٌ، إِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ، وَنَحْوُ هَذَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12157 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " يُعَرِّضُ لَهَا: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] قَالَ: " يَقُولُ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنِّي لَأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَجْتَمِعَ "
بَابٌ مُوَاعَدَةُ الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنْ يُوَاعِدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا»
أَخْبَرَنَا
12161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ، وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا لِتَنْكِحَهُ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَيْرٌ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
12162 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: «وَلَمْ تُعَاهِدْ» قَالَ: تَقُولُ لَمْ أَعِدُوكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12163 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ: تُواعِدٌ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مَكْرُوهٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12164 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12165 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235] قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12166 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235] قَالَ: " يَقُولُ: إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235] قَالَ: «لَا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزوَّجَ غَيْرَهُ».
قَالَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالُ: «هُوَ الزِّنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12168 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235] قَالَ: «هُوَ الْفَاحِشَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12169 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «هُوَ الزِّنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12171 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ﴾ [البقرة: 235] ثُمَّ قَالَ: «أَسْرَرْتُمْ»
بَابٌ: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾
[البقرة: 235]
بَابٌ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾
[البقرة: 233]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] قَالَ: «حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ»
أَخْبَرَنَا
12173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]؟ قَالَ: «إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَيُرْوَى أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضَاعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12174 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا بَأْسَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12175 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ [البقرة: 233] قَالَ: «يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا»
بَابٌ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾
[البقرة: 233]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12176 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]؟ قَالَ: «لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233] فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ﴿وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233] يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12178 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَالَ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233] قَالَ: «فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ»، ﴿وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ﴾ [البقرة: 233] قَالَ: " يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا "، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] يَقُولُ: «وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ»
بَابٌ: الرَّضَاعُ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]؟ قَالَ: «وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ»
أَخْبَرَنَا
12180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: «أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12181 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلَالَةٍ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ.
فَقَالُوا: لَا مَالَ لَهُ.
قَالَ: «فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ «جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12183 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] قَالَ: «هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12184 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ: " أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] "