كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3788 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُطْفُونَ السُّنَّةَ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا؟» قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسْأَلُنِي ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3789 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَهْدِيٍّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَيْفَ أَنْتَ يَا مَهْدِيُّ إِذَا ظُهِرَ بِخِيَارِكُمْ، وَاسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ أَحْدَاثُكُمْ، وَصُلِّيَتِ الصَّلَاةُ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَ: «لَا تَكُنْ جَابِيًا، وَلَا عَرِيفًا، وَلَا شُرَطِيًّا، وَلَا بَرِيدًا، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3790 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ مَرَّةً، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَذِّنَ فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ: مَا صَنَعْتَ؟ أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَثٌ أَمِ ابْتَدَعْتَ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «وَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ أَبَى عَلَيْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِي حَاجَتِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3791 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «سَيَحْدُثُ بَعْدَكُمْ عُمَّالٌ لَا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوهَا لِمِيقَاتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3792 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَا مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مُفَرِّطًا فِيهَا؟ قَالَ: «صَلِّ مَعَهُ الْجَمَاعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ»، قُلْتُ: فَمَا لَكَ أَلَا تَنْتَهِي إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا لَمْ تَفُتْ»، قُلْتُ: وَإِنِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَلَحِقَتْ بِرُءُوسِ الْجِبَالِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا لَمْ تَغِبْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَخَيْثَمَةَ قَالَ: «كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مَعَ الْحَجَّاجِ وَكَانَ يُمْسِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3793 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: «خَطَبَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ، فَأَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَثِبَ إِلَيْهِ، وَيَحْبِسُهُ النَّاسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ أَخَّرُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3795 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخَّرَ الْوَلِيدُ مَرَّةً الْجُمُعَةَ حَتَّى أَمْسَى قَالَ: فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَأَنَا جَالِسٌ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ: «أَضَعُ يَدَيَّ عَلَى رُكْبَتِي وَأُومِئُ بِرَأْسِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3796 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «وَأَخَّرَ الْوَلِيدُ مَرَّةً الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُهُمَا يُومِئَانِ إِيمَاءً وَهُمَا قَاعِدَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3797 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ: «أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ إِذَا حَانَتِ الظُّهْرُ، وَإِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ صَلَّيَا الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ مَكَانَهُمَا، وَكَانَ ابْنُ زِيَادٍ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ مَعَ الْمُخْتَارِ الْكَذَّابُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3799 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: «كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي بُيُوتِنَا، ثُمَّ نَأْتِي الْمَسْجِدَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَجَّاجَ كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ لَا أُبَالِي مَنْ شَارَكَنِي فِيهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3801 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: «أَنَّ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا، كَانَا يُسْرِعَانِ إِذَا سَمِعَا مُنَادِيَ مَرْوَانَ، وَهُمَا يَشْتُمَانِهِ يُصَلِّيَانِ مَعَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3802 - عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، وَكَانَتِ الْخَوَارِجُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا نَصْرٍ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُكَ، صَلِّ مَعَهُمْ مَا صَلُّوهَا لِوَقْتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3803 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَنَجْدَةَ، وَالْحَجَّاجَ، وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ كَمَا يَتَهَافَتُ الذِّبَّانُ فِي الْمَرَقِ، فَإِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَسْرَعَ إِلَيْهِ، يَعْنِي مُؤَذِّنَهُمْ فَيُصَلِّي مَعَهُ»
بَابُ الْإِمَامِ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِمَامٌ لَا يُوفِي الصَّلَاةَ، أَعْتَزِلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «بَلْ صَلِّ مَعَهُ، وَأَوْفِ مَا اسْتَطَعْتَ وَإِنْ قَامَ»، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي بَادِيَةٍ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَا يُتَمَّمُ قَالَ: «وَكَذَلِكَ فَأَتِمَّهُ أَنْتَ»، قُلْتُ: فَكُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ فِي سَفَرٍ فَوَجَدْنَا، فَكَانَ يَؤُمُّنِي وَلَا يُتِمُّ، وَأُصَلِّي وَحْدِي؟ قَالَ: «بَلْ صَلِّ مَعَهُ وَأَوْفِ، اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ اثْنَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3805 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: إِمَامُنَا لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: «لَكِنَّا نُتِمُّهَا» قَالَ: يَعْنِي نُصَلِّي مَعَهُمْ وَنُتِمُّهَا
بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ مَنْ يَؤُمُّهُمْ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3806 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ اجْتَمَعُوا فِي سَفَرٍ قُرَشِيٌّ، وَعَرَبِيٌّ، وَمَوْلًى، وَعَبْدٌ، وَأَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، أَيُّهُمْ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ؟ قَالَ: «كَانَ يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ»، قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً، وَكَانَ الْعَبْدُ أَسَنُّهُمْ، أَيَؤُمُّهُمْ لِسِنِّهِ، فَيَؤُمُّ الْقُرَشِيَّ وَغَيْرَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، وَأَقْرَؤُهُمْ، وَأَسَنُّهُمْ مَنْ كَانَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَعْتَنِي بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3807 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَنْصَارَ فِي مَسْجِدِ قُبَا، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْعِلْمِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمُّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ بِذَلِكَ»
3809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقُّ الْقَوْمِ أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُقْعَدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ»
3810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِلَّا أَقْرَؤُهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3811 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: «قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ جَرْمٍ، فَأَمَرَ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا، لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3812 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِأَبِي سَلَمَةَ: حَدِّثْ فَإِنَّا سَنَتَّبِعُكَ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَاكُمْ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3813 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: لَقِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْبًا يُرِيدُونَ الْبَيْتَ، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتُمْ؟» فَأَجَابَهُمْ أَحْدَثُهُمْ سِنًّا، فَقَالَ: عِبَادُ اللَّهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟» قَالَ: مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُونَ؟» قَالَ: الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، قَالَ عُمَرُ: «تَأَوَّلَهَا لَعَمْرُ اللَّهِ»، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَمِيرُكُمْ؟» فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: «بَلْ أَنْتَ أَمِيرُهُمْ»، لِأَحْدَثِهِمْ سِنًّا الَّذِي أَجَابَهُ بِجَيِّدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3814 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْقَهُ الْقَوْمِ إِنْ قَدَّمَ آخَرَ دُونَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنِّي لَأَفْعَلُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: جَاءَنَا وَفْدٌ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فَكَانَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ يَؤُمُّهُمْ وَلَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ