كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3317 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَكَانَ رُبَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ»
بَابُ التَّثَاؤُبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3318 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا» قَالَ: وَقَالَ: «يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنْسَانِ» قَالَ: «وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَشَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " سَبْعٌ مِنَ الشَّيْطَانِ: الرُّعَافُ، وَالْقَيْءُ، وَشِدَّةُ الْعُطَاسِ، وَالتَّثَاؤُبُ، وَالنُّعَاسُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، وَالْغَضَبُ، وَالنَّجْوَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةٌ فِيهَا نُفُوخٌ، فَإِذَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ أَشَمَّهُمْ، فَيَتَثَاوَبُونَ، فَيُؤْمَرُ مَنْ وَجَدَ ذَلِكَ أَنْ يَضُمَّ شَفَتَيْهِ وَمِنْخَرَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3321 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فَيَتَثَاوَبُ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3322 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيُبْغِضُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: هَاهْ هَاهْ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ " ذَكَرَهُ أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3323 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3324 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضُمَّ مَا اسْتَطَاعَ»
3325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاوُبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3326 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ يَقُولُ: " إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ فِي التَّثَاوُبِ: هَاهْ هَاهْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ "
بَابُ تَنْقِيضِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3327 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3328 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَرِهَ تَفْقِيعَ الرَّجُلِ رَقَبَتَهُ وَأَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ» يَعْنِي تَنْقِيضَ الْأَصَابِعِ
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُغْمِضُ عَيْنَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3329 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يُغْمِضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُغْمِضُ الْيَهُودُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3330 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ يُؤْمَرُ إِذَا كَانَ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُغْمِضْ عَيْنَيْهِ»
بَابُ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3331 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، إِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3332 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَلَا يَزَالُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلَا تَقُولُوا: هَكَذَا "، ثُمَّ شَبَّكَ فِي الْأَصَابِعِ، إِحْدَى أَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي الْأُخْرَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3333 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ بَعْضِ بَنِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ، ثُمَّ عَمَدْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ، فَلَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3334 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَإِنَّكَ فِي الصَّلَاةِ»
3335 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3336 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَجُلًا وَهُوَ مُشَبِّكٌ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْأُخْرَى، فَقَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» فَقَالَ: الْمَسْجِدَ، فَفَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّجُلِ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَصْنَعْ هَذَا التَّشْبِيكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3337 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ عَاقِدٌ شَعْرَهُ "
بَابُ وَضْعِ الرَّجُلِ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3338 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «نَهَتْ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَصْنَعُ الْيَهُودُ» قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: «فَإِنَّهُ مَعْشَرُ الْيَهُودِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3339 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَجْعَلْ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3340 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُوَيْمِرٍ قَالَ: «إِنَّ وَضْعَ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3341 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ فِي الصَّلَاةِ "، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3342 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَضْعُ الْيَدِ فِي الْخَاصِرَةِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ» قَالَ: وَفِي حَدِيثٍ آخَرٍ «أَنَّهَا مِشْيَةُ إِبْلِيسَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3343 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - يَرْوِيهِ - قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: اللَّغْوَ عِنْدَ الْقُرْآنِ، وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3344 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَيْبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ إِذْ أَبْصَرَ رَجُلًا فِي الصَّلَاةِ مُخْرِجًا يَدَهُ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَى خَلْفِهِ، فَقَالَ لِي: «قُمْ إِلَى هَذَا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْغُلِّ» قَالَ: وَأَبْصَرَ رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ، فَقَالَ لِي: «قُمْ إِلَى هَذَا فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ يَدِ الرَّاجِزِ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُرْسِلًا يَدَيْهِ أَوْ يَضُمُّهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3345 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى جَنْبِهِ، وَيَجْعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بَيْنَ عَضُدِهِ الْيُسْرَى، وَبَيْنَ جَنْبِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ كَفِّهِ الْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُمْنَى "