كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2967 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2968 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2969 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا "
بَابُ سُجُودِ الْأَنْفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2970 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، ثُمَّ يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَحْسَبُ أَنَّهُ يَأْثِرُ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: بِجَبْهَتِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرًا أَوْ ثَوْبًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2972 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا» قَالَ: «الْجَبْهَةَ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يُمِرُّ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2973 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2974 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ: عَلَى كَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ، وَجَبِينِهِ " ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاوُسٌ إِذَا قَالَ: «وَجَبِينِهِ»، ثُمَّ مَرَّ حَتَّى يَمْسَحَ أَنْفَهُ «وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا الثِّيَابَ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «لَا أَدْرِي أَيَّ السَّبْعِ كَانَ أَبُوهُ يَبْدَأُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2975 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " قَدْ كَانَ مَنْ مَضَى يَقُولُونَ: يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، وَلَا يَكُفُّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: الْأَنْفُ مِنَ الْجَبِينِ؟ قَالَ: «هُوَ خَيْرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «ضَعْ أَنْفَكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرَّغَمُ»، قُلْتُ: مَا الرَّغَمُ؟ قَالَ: «الْكِبْرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2978 - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا سَجَدْتَ فَأَلْصِقْ أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ»
2979 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ رَأَى الطِّينَ فِي أَنْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَكَانُوا مُطِرُوا مِنَ اللَّيْلِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2980 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ قَالَ: «يُجْزِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2981 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً تَسْجُدُ وَتَرْفَعُ أَنْفَهَا، فَقَالَ فِيهَا قَوْلًا شَدِيدًا فِي الْكَرَاهَةِ لِرَفْعِهَا أَنْفَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2982 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي - أَوِ امْرَأَةٍ - فَقَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً لَا يُصِيبُ الْأَنْفُ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2983 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ: رَآنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ أَمْسِسْ أَنْفَكَ الْأَرْضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2984 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وِقَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «اسْجُدْ عَلَى أَنْفِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2985 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وِقَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِذَا لَمْ تَضَعْ أَنْفَكَ مَعَ جَبِينِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْكَ تِلَكَ السَّجْدَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2987 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وِقَاءٍ، عَنْ.
. . . . . . . . . . . . سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ: «يُجْزِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2988 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَضْعُ الْأَنْفِ مَعَ الْجَبِينِ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْجُدُ عَلَيْهِ مَرَّةً، وَمَرَّةً لَا أَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَلَأَنْ أَسْجُدَ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2989 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: إِنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ، فَسَجَدَ عَلَى جَبِينِهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَنْفِهِ سُجُودٌ فَسَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْجَبِينِ لَمْ يُجْزِهِ "
بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2991 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَحَسَنٌ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ» يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرِزَ ضَفْرَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2992 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2993 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2994 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى، أَوْ يَتْفُلَ قِبَلَ وَجْهِهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2995 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَاصْنَعِ الْأُخْرَى كَذَا، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2996 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدٍ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، فَحَلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرًا» قَالَ: إِنَّمَا عَقَصْتُهُ لِكَيْ لَا يَتَتَرَّبَ قَالَ: «أَنْ يَتَتَرَّبَ خَيْرٌ لَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2997 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعْرَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ امْحُ شَعْرَهُ» قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: صَلِعَ رَأْسُهُ
وَحُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا» قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعْرَ عَنِ الْأَرْضِ