مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 509-519

كِتَابُ الصَّلَاةِ

صفحات 509-519
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

4249 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - أُرَاهُ قَالَ: بِطَبَرِسْتَانَ - فَقَالَ: أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا قَالَ: «فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ» قَالَ: «فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً» قَالَ: «ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4251 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدَ، فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ»، وَقَالَ: «فَصَلَّى بِالصَّفِ الَّذِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4252 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4253 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَتَانِ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4254 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ قَالَ: «يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ خَلْفَهُ صَفٌّ، وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، وَيَجِيءُ الصَّفُّ الْآخَرُونَ، فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ، وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، وَيَجِيءُ الْأَوَّلُونَ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، فَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ، وَلَا يَقْرَءُونَ، وَيَجْلِسُونَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ بِهِمْ فَيُصَلِّي بِهِمُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ، وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً يَقْرَءُونَ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُونَ، وَيَتَشَهَّدُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ مَكَانَهُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى لَا يَقْرَءُونَ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءُوا، وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ»

بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4255 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101] قَالَ: «قَصْرُهَا فِي الْخَوْفِ وَالْقِتَالِ، الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَجْهٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا» قَالَ: «أَمَّا صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَصَلَاةُ النَّاسِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْسَ بِقَصْرٍ، هُوَ وَفَاؤُهَا».
طَاوُسٍ يَقُولُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَطَاءٍ: الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْعَدُوَّ عَلَى أَثَرِهِ فَيُصَلِّي وَهُوَ يَطْلُبُهُ مُدْبِرًا عَنِ الْبَيْتِ قَالَ: «يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ كَذَلِكَ؟» قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يُطْلَبُ وَطَلَبُهُ الْعَدُوُّ فَلْيَقْضِهَا كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4257 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ - صَلَّوْا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا».
قَالَ: وَلَا أَدْرِي عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا حَيْثُ جِهَتُهُمْ»

4259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَظَلَّتْهُمُ الْأَعْدَاءُ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قِبَلَ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا رَكْعَتَيْنِ يُومُونَ إِيمَاءً».
ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4260 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239] قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ»، قَالَ سُفْيَانُ: «رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُومِئُ بِرَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4262 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239] قَالَ: «ذَلِكَ عِنْدَ الضِّرَابِ بِالسَّيْفِ، تُصَلِّي رَكْعَةً إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ رَاكِبًا كُنْتَ، أَوْ مَاشِيًا، أَوْ سَاعِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4263 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239] قَالَ: «تُجْزِئُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4264 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4265 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً أَيْنَ كَانَ وَجْهُهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا»

4266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «رَكْعَتَانِ يُومِئُ بِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ»

بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ ". قَالَ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا فَرَضَهَا اللَّهُ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: «تَأَوَّلَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4268 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّاهَا أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ أَزْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْحَجِّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4269 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ وَبِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا أَرْبَعًا ". فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»

4270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4271 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4272 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: فِيمَا جُعِلَ الْقَصْرُ فِي الْخَوْفِ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ قَالَ: «السُّنَّةُ»، قُلْتُ: وَرُخْصَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4273 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُهَا فِيهَا مَا أَقَامَ - يَعْنِي بِمَكَّةَ - فِي سَفَرِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ حَتَّى كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خِلَافَتِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4274 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101] قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا خَافُوا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بِقَصْرٍ، وَلَكِنَّهَا وَفَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا اللَّهُ قَالَ: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا﴾ [النساء: 101] مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4276 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ، فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4277 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ حُمَيْدٌ الْحِمْيَرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أُسَافِرُ أَفَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ بِقَصْرِهَا، وَلَكِنْ تَمَامُهَا، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ عُمَرُ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا، اللَّهَ فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ ثُلُثَيْ إِمَارَتِهِ أَوْ شَطْرَهَا، ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَخَذَ بِهَا بَنُو أُمَيَّةَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ أَوْفَى أَرْبَعًا بِمِنًى قَطْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًى: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِلْتُ أُصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ أَوَّلٍ صَلَّيْتَهَا رَكْعَتَيْنِ، فَخَشِيَ عُثْمَانُ أَنْ يَظُنَّ جُهَّالُ النَّاسِ إِنَّمَا

الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَوْفَاهَا بِمِنًى قَطْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ وَلَيْسَ بِقَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4279 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ تَرَى هَا هُنَا بِمِنًى؟ قَالَ: «وَيْحَكَ وَهَلْ سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَآمَنْتُ بِاللَّهِ قَالَ: «فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ»

جارٍ التحميل