مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 536-545

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

صفحات 536-545
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6621 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنٍ فَصَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى الْآخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6622 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6623 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ جِدًّا، قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ " قَالَ: " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اجْتَنَبَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6624 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6625 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا، فَقِيلَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6626 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ لَهُمْ: «اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ، يَعْنِي غُسْلَهَا وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شُرَاحَةَ، فَقُلْتُ: مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ أَحْوَالِهَا قَالَ: فَضَرَبَنِي بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: أَوْجَعَتْنِي قَالَ: «وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ إِنَّهَا لَنْ تُعَذَّبَ بَعْدَهَا أَبَدًا، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَزِّلْ فِي الْقُرْآنِ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ كَالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْنِي أَقْتُلْ أَبِي فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ» ثُمَّ ذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: دَعْنِي أَقْتُلْهُ، فَقَالَ: «لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ» ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: فَتَوَضَّأْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلِي أَسْقِيهِ لَعَلَّهُ أَنْ يَلِينَ قَلْبُهُ، قَالَ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: سَقَيْتُكَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَقَيْتَنِي بَوْلَ أُمِّكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَا بِكَلَامٍ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُولُ، امْنُنْ عَلَيَّ فَكَفِّنِّي فِي قَمِيصِكَ هَذَا وَصَلِّ عَلَيَّ قَالَ: فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ ذَلِكَ وَصَلَّى عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ صَلَاةٍ كَانَتْ، وَمَا خَادَعَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا قَطُّ

6628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ «غَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ اسْمُهُ الْحُبَابُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6629 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَيْهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ " فَاللَّهُ أَعْلَمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6630 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى بَنِي الْحَارِثِ فَرَأَى جِنَازَةً عَلَى خَشَبَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ: عَبْدٌ لَنَا فَكَانَ عَبْدَ سُوءٍ مَسْخُوطًا جَافِيًا قَالَ: «أَكَانَ يُصَلِّي هَذَا؟» فَقَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أَكَانَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ارْجِعُوا فَأَحْسِنُوا غُسْلَهُ وَكَفَنَهُ وَدَفْنَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْبَقِيعِ عَبْدًا أَسْوَدَ يَحْمِلُ مَيِّتًا فَقَالَ: «لِمَنْ يَحْمِلُهُ؟ مَا هَذَا؟» قَالُوا: عَبْدٌ لِفُلَانٍ قَالَ: «فَمَا هُوَ» قَالُوا: أَخْبَثُ النَّاسِ وَأَسْرَقُهُ وَآبَقُهُ وَأَحْزَبُهُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الشَّرِّ يَذْكُرُونَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِسَيِّدِهِ» فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا ذُكِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ كَانَ يُصَلِّي؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ آنِفًا» فَدَعَا حَدَّادًا فَنَزَعَ حَدِيدَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ كَفَّنَهُ مِنْ عِنْدَهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6632 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ، فَقَالَ: «صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ».
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّي عَلَى وَلَدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ».
قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ»

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي صَعِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ» فَكَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ فَيُقَدِّمُونَهُ.
قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6634 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا، وَقَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ، وَلَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَمْ يُصَلُّوا عَلَى الشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6636 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6637 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى بَدْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6638 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ، وَلَا يُكَفَّنُ، قُلْتُ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: «كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي لَيْسَ بِشَهِيدٍ»

6639 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَتْلِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، فَقَالَ حُجْرٌ: لَا تَحُلُّوا عَنِّي قَيْدًا - أَوْ قَالَ -: حَدِيدًا وَكَفِّنُونِي بِثِيَابِي وَدَمِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: «لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَلَا تَنْزِعُوا ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ، وَارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُحَاجٍّ أُحَاجُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6641 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ: ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: «شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي وَادْفِنُونِي وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ، فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصَمُونَ»

6642 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ يُدْعَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَارِئَ، وَكَانَ لَقِيَ عَدُوًّا فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ قَالَ: لَا إِلَّا الَّذِينَ فَرَرْتُ مِنْهُمْ قَالَ: فَخَطَبَهُمْ بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ: «إِنَّا لَاقُو الْعَدُوَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا، وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى: كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ عِنْدَهُمْ؟ فَقَالَ: «كَهَيْئَتِهَا عَلَى غَيْرِهِ» قَالَ: وَسَأَلْنَا عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَإِنَّا نَدْفِنُهُ كَمَا هُوَ وَلَا نُغَسِّلُهُ وَلَا نُكَفِّنُهُ وَلَا نُحَنِطُهُ، وَأَمَّا إِذَا انْقَلَبْنَا بِهِ وَبِهِ رَمَقٌ فَإِنَّا نُغَسِّلُهُ وَنُكَفِّنُهُ وَنُحَنِطُهُ، وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَى قَبْلَنَا مِنَ النَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6644 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ كَمَا هُوَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَمَا يُنْقَلَبُ بِهِ صُنِعَ كَمَا صُنِعَ بِالْآخَرِ»

6645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ خَيْرَ الشُّهَدَاءِ فَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَكُفِّنَ لِأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ طَعْنِهِ»

6646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: «غُسِّلَ عَلِيٌّ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6647 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مَكَانَهُ لَمْ يُغَسَّلْ، فَإِذَا حُمِلَ حَيًّا غُسِّلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6648 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ فَقَالَ: «لَا يُغَسَّلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6649 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَلَا يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَيَّبَهُ»

جارٍ التحميل