مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 14-21

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 14-21
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ , أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18197 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ , لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18198 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ , فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18199 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ , وَلَا قَتْلٍ , وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ , وَالْقِصَاصِ»

بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18200 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18201 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ , ثُمَّ يَقْتُلُ , قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18202 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا , وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا , ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ , قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: «هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , عَنِ الثَّبْتِ غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ , ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ , ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18204 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ: " وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ , أَوْ يَقْتَصُّ , أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ , أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ , بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدِ اعْتَدَى , وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ , بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ ,

وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ , لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ , أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ , إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ , وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ , فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59] الْآيَةَ , وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الْأَدْنَى , وَدُونَ الْأَقْصَى , فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ "

بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ: «إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ , فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا , إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18206 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَقُتِلَ خَطَأً , فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18207 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ , وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18209 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ , فَهُوَ جَائِزٌ» قَالَ: فَقُلْنَا: ثُلُثُهُ؟ قَالَ: «بَلْ كُلُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18210 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18211 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا , فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ؟ قَالَ: «جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18212 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «مَا بِيعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18213 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ , كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ»

بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18214 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , ثُمَّ قُتِلَ , فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ , لَا يُقْطَعُ , وَلَا يُحَدُّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18215 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18216 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18217 - عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ , مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ , وَغَيَّرَهُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ , عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18218 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18219 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18220 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مُحِيَ كُلُّ شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18221 - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18222 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , قَالَ: «يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18223 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18224 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ: «تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , ثُمَّ يُقْتَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18225 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا , ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا , قَالَ: «يُجْلَدُ , ثُمَّ يُقْتَلُ , وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ لَهُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ؟ قَالَ: «يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ، وَيُقْتَلُ , وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ , وَقَتَلَ دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا , إِلَّا الْقَذْفَ , فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18226 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ , وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ , لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , إِلَّا الْفِرْيَةَ , فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18227 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ , ثُمَّ قُتِلَ , فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ , وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَدَعْهُ الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18228 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ؟ قَالَ: «يُمَثَّلُ بِهِ كَمَا مَثَّلَ بِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ» قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ غَيْرُهُ: «الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18229 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ , «أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا , فَجَدَعَ أَنْفَهُ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَعْطَى وَلِيَّهُ عُمَرُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ , ثُمَّ قَتَلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18230 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ؟ قَالَ: «الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ كَذَلِكَ أَخْبَرَ بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ

جارٍ التحميل