كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي عَسَلٍ قَالَ: «الْعَسَلُ كَهَيْئَةِ الْجَامِدِ يُغْرَفُ مَا حَوْلَهَا وَيُؤْكَلُ مَا بَقِيَ»
289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: الْفَأْرَةُ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ أَوِ الدُّهْنِ فَيُوجَدُ قَدْ تَسَلَّخَتْ أَوْ يُوجَدُ قَدْ مَاتَتْ وَهِيَ شَدِيدَةٌ لَمْ تُسْلَخْ قَالَ: «سَوَاءٌ مَاتَتْ فِيهِ الدُّهْنُ يُنَشُّ وَيُدَّهَنُ بِهِ إِنْ لَمْ تُقَذِّرْ»، قُلْتُ: فَالسَّمْنُ يُنَشُّ فَيُسَخَّنُ ثُمَّ يُؤْكَلُ قَالَ: «لَيْسَ مَا يُؤْكَلُ كَهَيْئَةِ شَيْءٍ فِي الرَّأْسِ يُدَّهَنُ بِهِ»
بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْجَرِّ
290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي جَرٍّ فَمَاتَتْ فِيهِ، فَقَالَ: «لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَإِنْ تَوَضَّأْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ، ثُمَّ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ فَعُدْ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ» قَالَ: «فَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَعُدْ أَيْضًا»، قُلْتُ: فَثَوْبِي مَسَّهُ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْجَرَّةِ شَيْءٌ أَغْسِلُهُ أَوْ أَرُشُّهُ؟ قَالَ: «لَا»
291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى مَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَتَوَضَّأْ وَتَيَمَّمْ تَجْمَعْهُمَا»
بَابُ الْوَزَغِ تَمُوتُ فِي الْوَدَكِ
292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَزَغُ يَمُوتُ فِي الْوَدَكِ السَّمْنِ وَالدُّهْنِ، وَأَشْبَاهِ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْفَأْرَةِ هُوَ فِي ذَلِكَ قَالَ: «وَأُحِبُّ»
293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ وَزَغًا وَقَعَ فِي سَمْنٍ لِآلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَلَتُّوا بِهِ سَوِيقًا، ثُمَّ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «بِيعُوهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّهُ، ثُمَّ أَعْلِمُوهُ»
294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ وَزَغًا مَاتَ لَهُمْ، فَلَتُّوا بِهِ سَوِيقًا فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: «هَلْ عَلِمْتُمْ؟» قَالُوا: لَا فَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: «بِيعُوا السَّمْنَ وَالسَّوِيقَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ، وَبَيِّنُوا لَهُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ» قَالَ بَعْضُ أَهْلِهِ: أَلَا نَسْتَسْرِجُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى إِنْ شِئْتُمْ»
بَابُ الْجُعَلِ وَأَشْبَاهِهِ
295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجُعَلُ يَمُوتُ فِي الْعَسَلِ، أَوِ السَّمْنِ، أَوِ الْوَدَكِ، أَوِ الْمَاءِ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ فُوفَةٌ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَلَا دَمٌ، إِنْ وَقَعَ فِي جَامِدٍ أَوْ غَيْرِ جَامِدٍ فَمَاتَ فَلَا يُلْقَى مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا تُهْرِقْهُ وَكُلْهُ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُعَلُ؟ قَالَ: «الدَّابَّةُ السُّودُ الَّذِي يَجْعَلُ الْخُرْءَ»
296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي الْجُعَلِ وَالزُّنْبُورِ وَأَشْبَاهِهِ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ، أَوْ وَقَعَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ قَالَ: «يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَمَا يَكُونُ فِي الْمَاءِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَكُنَّا نَأْتِي الْغَدِيرَ فِيهِ الْجُعْلَانُ أَمْوَاتًا فَنَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ» - يَعْنِي فَيَشْرَبُونَهُ -
298 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ»
300 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ»
301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ»
302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ فِيهِ»
بَابُ الْمَاءِ يَمَسُّهُ الْجُنُبُ أَوْ يَدْخُلُهُ
303 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِعِ، أَغْتَسِلُ فِيهِ وَقَدْ دَخَلَهُ الْجُنُبُ قَالَ: «لَا وَلَكِنِ اغْتَرِفْ مِنْهُ غَرْفًا»
304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ فَاغْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا فَاصْبُبْهُ عَلَيْكَ، وَإِنْ سَالَ فِيهِ فَلَا تُبَالِ وَلَا تَدْخُلْ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ»
305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِيهَا فَلْيُدْخِلْ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «يَبُلُّ طَرَفَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ».
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»
306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ وَيَغْتَسِلُ بِهِ»
307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يُلْقِي، وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَلَا يَغْتَسِلُ»
308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْجُنُبِ، يَنْسَى فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ غُسْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَلَا بَأْسَ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ»
309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الْجُنُبُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ» يَقُولُ: «إِذَا سَبَقَتْهُ يَدَاهُ فَأَدْخَلَهُمَا فِي الْمَاءِ، وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا فَلَا بَأْسَ»
310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمُ الْمَاءَ، وَهُمْ جُنُبٌ وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»
311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ جِلْدِهِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
بَابُ مَا يَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا يَنْتَضِحُ مِنَ الْإِنَاءِ فِي الطَّسْتِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»
313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَضَعُ قَدَحِيَ الَّذِي فِيهِ وَضُوئِي فِي الطَّسْتِ الَّتِي أَتَوَضَّأُ فِيهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي يُنْتَضَحُ عَلَيَّ مِنَ الطَّسْتِ، وَلَيْسَ فِيهِ الْقَدَحُ وَيُنْتَضَحُ فِي وَضُوئِي مِنَ الطَّسْتِ وَلَيْسَ فِيهَا الْقَدَحُ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عُذْرٌ لَكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَدْ عَزَلْتَ فَدَخَلَ مِنَ الطَّسْتِ»
314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لنَافِعٍ: أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ؟ قَالَ: «إِلَى جَنْبِهِ»
315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ قَالَ: «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»
316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، يُسْأَلَانِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ «يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ فَيَرْفَعُهُ، لِئَلَّا يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ»
بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ
318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «مَاءَانِ لَا يُنَقِّيَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ»
قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْهُ بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي مَا هُوَ أَوْثَقُ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: «مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ، وَحِلٌّ مَيْتَتُهُ»
319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَحْرُ طَهُورٌ مَاؤُهُ وَحَلَالٌ مَيْتَتُهُ».