مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 335-341

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 335-341
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ قَالَ: «تُجْلَدَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةً»

بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13385 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ثَيِّبٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ: يُنَكَّلُ بِهِمَا.
قَالَ: غَيْرُ حَدٍّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: ذَكَرَ أَمْرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يُحَدِّثُ، عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةِ شُهُورٍ، ثُمَّ نَكَلَتْ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَتُرِكَتْ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ اعْتِرَافَهَا الْأَوَّلَ كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13386 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ، ثُمَّ يُنْكِرُ قَالَ: «لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتَرَافِهِ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13387 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ نُكِّلَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَلَا شَيْءٌ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13388 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَعَ قَالَ: حَسِبَهُ قُلْتُ: «لِمَ لَا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ» قَالَ: لَيْسَ مِثْلَهُ.
قِيلَ فِي ذَلِكَ: «وَلِمَ يُقَلْ فِي هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ»

بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13390 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ»

أَخْبَرَنَا

13391 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً».
قَالَ: «وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ».
وَكَانَ يَقُولُ: قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13392 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصَنَ»

بَابُ «لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ»

أَخْبَرَنَا

13393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ، أَيُرْجَمُ؟ قَالَ: «مَا أَرَى أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا» قُلْتُ: شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهِا يُرِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «يُنَكَّلَانِ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا، وَلَكِنْ يُنَكَّلَانِ نَكَالًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13394 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ فِي جَارِيَةِ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ، قَالَا: «إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِلَّا فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصِّبْيَانِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ، إِذَا قَفَاهُمْ خَاصَّةً لَا يَذْكُرُ آبَاءَهُمْ، وَلَا يَذْكُرُ أُمَّهَاتِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أُخِذَ بِأَقْصَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13397 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يُنْبِتْ قَالَ: «لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ: «انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ» فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13399 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13400 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ، وَلَا يُنْزِلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا عَلَيْهَا حَتَّى يَحْتَلِمَ»

بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13401 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13402 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ»

بَابُ «يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا، وَقَالَ: الشَّاهِدَانِ شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا قَالَا: «يُحَدُّ مِائَةً، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا هُوَ جَحَدَ» فَقَالَ: «وَاللَّهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَيَكُونُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13406 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ شَهَدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: «يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيُغَرَّمُ الصَّدَاقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13408 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ، وَلَا عُقُوبَةٌ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ

بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13410 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ قَالَ: «يُجْلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا».
وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ: وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى: «يُلَاعِنُهَا»، وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى

بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتُرْجَمُ أَيَرِثُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13411 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَرُجِمَتْ قَالَ: «يَرِثُهَا»

بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ

جارٍ التحميل