مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 53-61

كِتَابُ الْوَصَايَا

صفحات 53-61
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ

أَخْبَرَنَا

16319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ: إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: 7] وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 132]

" وذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ وَصِيَّةَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ: «هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَأُوصِي لِنَفْسِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي بِأَنْ أَعْبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَأَحْمَدُهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ»

فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

أَخْبَرَنَا

16321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍‍ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ» قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

أَخْبَرَنَا

16322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَانِكَ الْمُرَّيَانِ: «الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16323 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا صَحِيحًا حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ جَوَادًا عِنْدَ مَوْتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: 177] قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16325 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جُعِلَتُ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16326 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ» قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي، عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِي يَنْظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16327 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكِ أَرْحَمُكَ بِهِ " أَوْ قَالَ: «أُطَهِّرُكَ بِهِ وَصَلَاةَ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكِ»

أَخْبَرَنَا

16328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلَهُ مَحْقُوقُونً أَنْ يُوصُوا عَنْهُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَعَرَضْتُ عَلَى طَاوُسٍ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقُلْتُ: كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16329 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16330 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ حَرِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ: «أَوْصَى أَبُوكَ؟»، قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِي عَنْهُ» قَالَ لِي: «إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ الصَّدَقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16331 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16332 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَّ زُبَيْرًا، وَطَلْحَةَ كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا؟ «تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ فَإِنْ أَوْصَى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ»

قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16333 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16334 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16335 - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ»

الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

أَخْبَرَنَا

16336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ: الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: «بَخٍ بَخٍ وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا

16337 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، فَقَالَ: أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16338 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ تَرَكَتْ مِخْرَافًا فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16339 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُ: هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيُّ؟ قَالَ: «فَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16340 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍ أُعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16341 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16342 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَنْ تُوصِيَ إِلَّا غَيْبَتِي أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ لَهَا أَوْ أَعْتَقْتُ لَهَا أَلَهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «فَأَعْتَقَ عَنْهَا عَشْرَ رِقَابٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16343 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا، وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16344 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكِرَاعٍ تَقَبَّلَهُ اللَّهُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16345 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ «فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16346 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ أَوْ أَهْدَيْتَ»

جارٍ التحميل