كِتَابُ الْجُمُعَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
5395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدِ ابْنِ عُمَرَ، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «خَلُّوا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ مُذَكِّرِنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5396 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْعَصْرَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَحَلَّقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ نَحْوَ الْقَاصِّ قَالَ: ثُمَّ أَفَاضَ بِالْحَدِيثِ قَالَ: فَرَفَعَ الْقَاصُّ يَدَهُ يَدْعُو فَلَمْ يَرْفَعِ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَصَصُ الْقَاصِّ هَذَا غَيْرُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَأَذْكُرُ اللَّهَ وَأَنَا أَسْمَعُهُ وَأَعْقِلُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاجْلِسْ مَعَهُ مَا شِئْتَ وَقُمْ إِذَا شِئْتَ وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِبَعْضِ الذِّكْرِ»، قُلْتُ: فَعَطَسَ إِنْسَانٌ فَحَمِدَ، شَمِّتْهُ؟ قَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي» قُلْتُ: أَفَنُحَدِّثُ أَنَا وَإِنْسَانٌ وَنَحْنُ نَسْمَعُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَنْ تُسَبِّحَ وَتَذْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5398 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ عِنْدِ الزَّحْفِ؟ قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي، إِنَّهُ لَوَاجِبٌ، ثُمَّ تَلَا ﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: 15]، ﴿وَاذْكُرُوا﴾ [الأنفال: 45] قَالَ: فَوَجَبَ الذِّكْرُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: «وَلَا حَدِيثَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الذِّكْرُ»، قُلْتُ: أَتَجْهُرُونَ بِالذِّكْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَمَا قَبْلَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَافْصِلْ بِكَلَامٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ» قُلْتُ: سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ فَصْلًا؟ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ أَيْضًا كَلَامَ السَّلَامِ فِي الْقُرْآنِ»
بَابُ ذِكْرِ الْقُصَّاصِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5400 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، اسْتَأَذَنَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَقَامًا فَأَذِنَ لَهُ، فَكَانَ يَقُومُ قَالَ: ثُمَّ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ فَزَادَهُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ، فَكَانَ يَقُصُّ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَقُصُّ أَمَرَّ عَلَى حَلْقِهِ السَّيْفَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5401 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَيَقُولُ: «أَخْرَجَنِي الْقَاصُّ»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَسْمَعُهُمْ يَقْرَءُونَ السَّجْدَةَ، فَلَا يَسْجُدُ، وَيَقُولُ: «إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ إِلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَتْ: «عُمَيْرُ بْنُ قَتَادَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ، يَا أُمَّتَاهُ قَالَتْ: «أَمَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْلِسُ، وَيُجْلَسُ إِلَيْكَ؟» قَالَ: بَلَى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: «فَإِيَّاكَ وَتَقْنِيطَ النَّاسِ وَإِهْلَاكَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5403 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: صَدَقَ الَّذِي يَقُولُ: [البحر الخفيف] لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ ... إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَرَأَيْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ يَقُصُّ بِالسُّنَنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5404 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ مَعَ الْقُصَّاصِ، إِلَّا قَاصُّ الْجَمَاعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5405 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَغَيْرِهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدِ الْقَاصِّ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُهُ، يَعْنِي مَعْمَرًا، يَفْعَلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ، أَرْسَلَتْ إِلَى مَرْوَانَ تَشْكُو السَّائِبَ وَكَانَ قَاصًّا، فَقَالَتْ: «وَاللَّهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُكَلِّمَ خَادِمِي» فَنَهَاهُ مَرْوَانُ، فَعَادَ فَشَكَتْهُ أَيْضًا، فَلَقِيَهُ مَرْوَانُ أَيْضًا فَصَكَّهُ، أَوْ قَالَ: «لَطَمَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5407 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا، مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَالَ: «أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ» قَالَ: وَمَرَّ بِآخَرَ قَالَ: «مَا كُنْيَتُكَ؟» قَالَ: أَبُو يَحْيَى قَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبُو اعْرِفُونِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5408 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ مَسْعُودٍ قَاصٌّ يَجْلِسُ بِاللَّيْلِ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: قُولُوا: كَذَا، قُولُوا: كَذَا، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَخْبِرُونِي، فَأَخْبَرُوهُ» قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ مُتَقَّنِعًا، فَقَالَ: «مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ لَأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَإِنَّكُمْ لَمُتَعَلِّقُونَ بِذَنَبِ ضَلَالَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5409 - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ قَوْمَا يَقْعُدُونَ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، يُسَبِّحُونَ يَقُولُونَ: قُولُوا كَذَا، قُولُوا كَذَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " إِنْ قَعَدُوا فَآذِنُونِي بِهِمْ، فَلَمَّا جَلَسُوا آذَنُوهُ، فَانْطَلَقَ إِذْ آذَنُوهُ، فَدَخَلَ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ، وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ فَأَخَذُوا فِي تَسْبِيحِهِمْ فَحَسَرَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَأْسِهِ الْبُرْنُسَ، وَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ، أَوْ لَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَا " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ: مَا جِئْنَا بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ وَمَا فَضَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، وَرَأَى ابْنُ
مَسْعُودٍ حَلْقَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: " أَيَّتُكُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: نَحْنُ، قَالَ لِلْأُخْرَى: تَحَوَّلُوا إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5410 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ، بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مَعَهُمْ قَاصٌّ يَقُولُ: سَبِّحُوا، ثُمَّ قَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَلَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَا، أَوْ لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ، وَإِنْ تَكُونُوا قَدْ أَخَذْتُمْ بِطَرِيقَتِهِمْ، فَقَدْ سَبَقُوا سَبْقًا بَعِيدًا، وَإِنْ تَكُونُوا خَالَفْتُمُوهُمْ فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، عَلَى مَا تُعَدِّدُونَ أَمْرَ اللَّهِ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5411 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَزْمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى قَاصٍّ قَدْ طَوَّلَ، فَقَالَ: «لَوْ قِيلَ لِهَذَا قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، اقْرَأَ فِيهِمَا كَذَا وَكَذَا، لَمَلَّ ذَلِكَ»
بَابُ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5412 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُخْطَبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا قَلَّ، أَوْ كَثُرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»
بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5414 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ "
5415 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5416 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5417 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْأَوَّلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5418 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يَنْطِقُونَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5419 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَإِذَا لَغَا فَقَدْ قَطَعَ جُمُعَتَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5420 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ، وَلَمْ يُنْصِتْ، كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ مِنَ الْوِزْرِ» وَمَنْ قَالَ: صَهْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ، أَوْ قَالَ: «فَلَا شَيْءَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5421 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ آيَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ أَهَكَذَا تَقْرَؤُهَا؟ فَصَمَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ، وَكَانُوا فِي الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أُبَيٌّ: لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَمْ تُجَمِّعِ الْيَوْمَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ أُبَيٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَقْطَعُ جُمُعَةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا مِنْ كَلَامٍ، أَوْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5423 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُقَالُ: «مَنْ تَكَلَّمَ فَكَلَامُهُ حَظُّهُ مِنَ الْجُمُعَةِ» يَقُولُ: مِنْ أَجْرِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَنْ يُوَفِّيَ أَرْبَعًا فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5424 - عَنِ ابْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَرَأَ آيَةً فَسَمِعَهَا أَبُو ذَرًّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؟ فَأَنْصَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُنْصِتُ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أُبَيٌّ: لِأَبِي ذَرٍّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ جَمُعَتِكَ إِلَّا مَا قَدْ مَضَى مِنْهَا، فَسَأَلَ أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَ أُبَيٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5425 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَرَى لَغْوًا أَنْ يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِيَدِهِ، أَنِ اسْكُتْ إِذَا تَكَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5426 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «حَصَبَ رَجُلَيْنِ كَانَا يَتَكَلَّمَانِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5427 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ