كِتَابُ اللُّقَطَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18889 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: أُتِيَ الشَّعْبِيُّ: «بِقَفَّافٍ فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا» , وَخَلَّى سَبِيلَهُ , قَالَ: «وَالْقَفَّافُ الَّذِي يَزِنُ الدَّرَاهِمَ فَيَسْرِقُ مِنْهَا»
18890 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَصْحَابِهِمْ فِي الطَّرَّارِ «عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ , وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ , وَالطَّرَّارُ الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصْرُورَةَ»
بَابُ التُّهْمَةِ
18891 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّكَ لَتَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُ؟» فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا , فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَهِمَهَا فَقَالَ: «قَدْ قَالُوهَا؟» وَقَالَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ , وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ
18892 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ حَتَّى نَزَلَا مَنْزِلًا بِضَجْنَانَ مِنْ مِيَاهِ الْمَدِينَةِ وَعِنْدَهَا نَاسٌ مِنْ غَطَفَانَ
عِنْدَهُمْ ظَهْرٌ لَهُمْ فَأَصْبَحَ الْغَطَفَانِيُّونَ , قَدْ أَضَلُّوا قَرِينَتَيْنِ مِنْ إِبِلِهِمْ , فَاتَّهَمُوا الْغِفَارِيَّيْنِ , فَأَقْبَلُوا بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُمْ , فَحَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيَّيْنِ , وَقَالَ لِلْآخَرِ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ» فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ بِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدِ الْغِفَارِيَّيْنِ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ الْمَحْبُوسَ عِنْدَهُ - «اسْتَغْفِرْ لِي» , قَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَلَكَ، وَقَتَلَكَ فِي سَبِيلِهِ» قَالَ: فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ
أَخْبَرَنَا
18893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَامِرٍ , قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي رَكْبٍ حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَا الْمَرْوَةِ سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي , وَمَعَنَا رَجُلٌ يُتَّهَمُ , فَقَالَ أَصْحَابِي: يَا فُلَانُ، أَدِّ عَيْبَتَهُ، فَقَالَ: مَا أَخَذْتُهَا , فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «كَمْ أَنْتُمْ؟» فَعَدَدْتُهُمْ، فَقَالَ: «أَظُنُّهُ صَاحِبَهَا الَّذِي اتُّهِمَ» قُلْتُ: لَقَدْ أَرَدْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ آتِيَ بِهِ مَصْفُودًا , قَالَ: «أَتَأْتِي بِهِ مَصْفُودًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ , لَا أَكْتُبُ لَكَ فِيهَا» وَلَا أَسْأَلُ لَكَ عَنْهَا قَالَ: فَغَضِبَ , قَالَ: فَمَا كَتَبَ لِي فِيهَا وَلَا سَأَلَ عَنْهَا
18894 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ , فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يَنْقُدْ مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ أَوْ قَالَ: أَخَذْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ.
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ: " أَنْ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ , فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْهُ فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا , وَلَا تُخَلِّيهِ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَأَنْكَرَهُ
18895 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يُؤْتَى بِهِمْ مَعَهُمُ السَّرِقَةُ فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ، فَيَقُولُ شُرَيْحٌ: «أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ , وَكَتَمْتَ السَّارِقَ , فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا , وَلَمْ يَقْطَعْ فِيهِ»
بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ
18896 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا قَالَ: «نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ وَلَا نَقْطَعُهُ»
بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ
18897 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي السَّارِقِ , قَالَ: «حَسْبُهُ الْقَطْعُ , وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ الْقَطْعِ , إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَتُؤْخَذَ مِنْهُ»
18898 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعُ»
18899 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: «إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْهُ , وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ , قُطِعَتْ يَدُهُ , وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
18900 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «هُوَ دَيْنٌ عَلَى السَّارِقِ , تُقْطَعُ يَدُهُ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ»
18901 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: سَمِعْنَا: «أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ , يُقْطَعُ , وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ , لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ غُرْمًا , إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَتَاعُ مَعَهُ»
18902 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالَهُ قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ وَيُغْرَمُ بِمِثْلِ مَالِهِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ»،
18903 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ
بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ
18904 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ» قَالَ عَطَاءٌ: «زَعَمُوا فِي الْخَمْرِ , وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَهُمْ حِلٌّ فِي دِينِهِمْ , فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ , فَلَا قَطْعَ»
18905 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ , وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ»
18906 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا , وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ: «يُقْطَعُ»
18907 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جابِرٍ الْجُعْفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ , قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ، خَالِهِ , أَوْ عَمِّهِ , أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ»
18908 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ , قَالَ: «لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ» قَالَ: «وَفِي الْخِيَانَةِ مِنْ هَذَا بَيَانٌ»
18909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرْضَى بِهِ قَالُوا: «لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ , وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ» - يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ -
بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ
18910 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ , قَالَ: يَقُولُ: «مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ , قَطَعْنَاهَا , وَيَأْخُذَ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ , فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ , قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا , لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصَاصَ , وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ , وَإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا , وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا»
18911 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ»
بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ
18912 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ , قَالَ: «يُقْطَعُ السَّارِقُ الْأَوَّلُ , وَأَمَّا الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ»،
18913 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , مِثْلَ قَوْلِ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ , قَالَ: «عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَخَذَ»
بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ
18914 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ هِلَالِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرْنُسًا لَهُ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَهُ , فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ , فَجَاءَ بِهِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ , فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ عَدِيٍّ -: «إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» قَالَ: أَتْرُكُهُ؟ قَالَ: «نَعَمِ اتْرُكْهُ» يَعْنِي أَنَّ سَارِقَ الْحَمَّامِ لَا يُقْطَعُ
18915 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَهُوَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ نَهَارِهِ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ الثَّرِيدُ وَاللَّحْمُ وَمَا أَشْبَهَهُ فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ , وَلَكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ»
بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثْرِ
18916 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»
18917 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ , وَلَا كَثْرٍ» وَالْكَثْرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ إِذَا نُزِعَتِ الْجُمَّارَةُ هَلَكَتِ النَّخْلَةُ "
18918 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ , قُطِعَ , وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا الْجَرَائِنُ»
بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ
18919 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ: " كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى أَحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ , فَيَقُولُ: أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا , أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا «عِلْمِي أَنَّهُ سَمَّى أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ.
وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ» بِسَارِقَيْنِ مَعَهُمَا سَرِقَتُهُما , فَخَرَجَ فَضَرَبَ النَّاسَ بِالدِّرَّةِ , حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْهُمَا , وَلَمْ يَدْعُ بِهِمَا وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْهُمَا "