كِتَابُ الْحَيْضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ: لَوْ تَوَضَّأتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79] وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ "، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْنَا
1326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زُرْزُرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فَتَكُونُ مِنْهُ الرِّيحُ قَالَ: «لِيُمْسِكْ، عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ الرِّيحُ»
1327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ أَقْرَأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
بَابُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ
1328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ».
1329 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ
1330 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ فَيَصْعَدَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ»
1331 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ، أُجَامِعُ عَلَيْهِ، وَأَحْتَلِمُ فِيهِ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «لَا».
قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ».
قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ».
قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يُمَسُّ الْمُصْحَفُ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ».
قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: «وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ؟».
قُلْتُ: غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ».
قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: «كَرِهُوَا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»
1335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أُحِبُّ أَنْ لَا تُمَسَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَسِّهَا، جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ
1336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»
وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا يَقُولُونَ: «جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ»
1337 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ، وَفِيهَا الْكِتَابُ وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْكِتَابِ يَتَبَايَعُونَ، إِنَّمَا يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَوْ ذَهَبْتَ بِالْكِتَابِ فِي رُقْعَةٍ مَا أَعْطَوْكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَا تَمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»
1338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»
1339 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ».
1340 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ»
1341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلَاءَ قَالَ: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ»
1342 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَكْتُبُ الرَّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
1344 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْرَأَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ».
1345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
1346 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، «بَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ
بَابُ الْعَلَائِقِ
1347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزَعُهَا؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ» قُلْتُ: فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ؟ فَقَالَ: «هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ»، قُلْتُ: فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: «إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ: أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ فَنَعَمْ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا» فَقَالَ: فِي الشَّقِيقَةِ وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلَادَةِ الصَّبِيِّ فَيَقُولُ: «لَا تَطْهُرُ»
1348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا»
1349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَا: «كَانَوَا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا»
بَابُ الْخَاتَمِ
1350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ، أَوِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ» قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَيَأْتِي الْخَلَاءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»
1351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْخَاتَمِ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ وَهِيَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قُلْتُ: فَإِنِّي أَدْخُلُ الْكُنُفَ، وَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَقَالَ: أَفْتَانِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
1352 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ»
1353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ»
1354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ»
1355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ "
1356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «نَقَشَ فِي خَاتَمِهِ اسْمَهُ وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ»
1357 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْخَاتَمِ آيَةٌ تَامَّةٌ إِلَّا بَعْضَهَا»
1358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ خَاتَمًا نَقْشُهُ تِمْثَالٌ، وَأَخْبَرَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَبِسَهُ مَرَّةً - أَوْ مَرَّتَيْنِ -» قَالَ: «فَغَسَلَهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا فَشَرِبَهُ»
1359 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ فِي خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «شَجَرَةٌ أَوْ بَيْنَ ذُبَابَيْنِ»
1360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ»
1361 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَرْكِيٌّ - أَوْ قَالَ: طَائِرٌ لَهُ رَأْسَانِ -، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْخُمُسُ لِلَّهِ "