كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ
545 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الشَّجَّةِ تَكُونُ بِالرَّجُلِ قَالَ: «إِنْ سَالَ الدَّمُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَإِنْ ظَهَرَ وَلَمْ يَسِلْ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»
546 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ دَمٍ خَرَجَ، فَسَالَ وَقَيْحٍ وَدُمَّلٍ، أَوْ نِفْطَةٍ يَسِيرَةٍ إِذَا خَرَجَ فَسَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ قَالَ: «وَإِنْ نَزَعْتَ سِنًّا فَسَالَ مَعَهَا دَمٌ فَتَوَضَّأْ»
547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: جَزَزْتُ يَدَيَّ فَظَهَرَ الدَّمُ وَلَمْ يَسِلْ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «تَوَضَّأْ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «حَتَّى يَسِيلَ»
548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، عَنِ الْجُرْحِ يَكُونُ فِي يَدِ الْإِنْسَانِ فَيَكُونُ فِيهِ دَمٌ يَظْهَرُ وَلَا يَسِيلُ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «يَتَوَضَّأُ»، وَقَالَ عَطَاءٌ: «حَتَّى يَسِيلَ»
549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْقَيْحُ وَالدَّمُ، فَقَالَ: «يَتَوَضَّأُ مِنْ كُلِّ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ سَالَ أَوْ قَطَرَ».
550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الدَّمِ وَكَانَ لَا يَرَى الْقَيْحَ مِثْلَ الدَّمِ
551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ بُثْرَةٍ كَانَتْ فِي وَجْهِي فَعَصَرْتُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ، فَفَتَتُّهُ بِأُصْبُعِي قَالَ: «لَيْسَ فِيهَا وُضُوءٌ»
552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «الْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ»
553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، «عَصَرَ بُثْرَةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ فَفَتَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَمْسَحُ بِالْحَجَرِ قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ أَيُّوبَ قَالَ: لَقِيَنِي بِظُفْرِهِ فَجَرَحَ يَدَيَّ جُرْحًا فَخَرَجَ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ قَدْرُ مَا وَارَى الْجُرْحَ، فَقُلْتُ لِطَاوُسٍ: مَا تَرَى أَغْسِلُهُ؟ قَالَ: «اغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ»، ثُمَّ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا قَلِيلًا فَاتْرُكْهُ يَيْبَسُ»
555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُدْخِلُ إِصْبَعِي فِي أَنْفِي فَتَخْرُجُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ؟ قَالَ: «فَلَا تَتَوَضَّأْ، وَلَكِنِ اغْسِلْ عَنْكَ الدَّمَ وَاغْسِلْ أَصَابِعَكَ وَاسْتَنْثِرْ» قَالَ: «وَإِنْ أَدْخَلْتَ إِصْبَعَكَ فِي أَنْفِكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَخَرَجَ فِي إِصْبَعِكَ دَمٌ فَلَا تَنْصَرِفْ، وَامْسَحْ أَصَابِعَكَ بِالتُّرَابِ وَحَسْبُكَ»
556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ «أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَتْ مُخَضَّبَةً دَمًا فَفَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى فَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ «أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ، فَخَرَجَتْ مُخَضَّبَةً دَمًا فَفَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَشَارَ مَعْمَرٌ كَيْفَ فَتَّهُ فَوَضَعَ إِبَهَامَهُ عَلَى السَّبَّابَةِ، ثُمَّ فَتَّ
558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَاءِ يَخْرُجُ مِنَ الْجُرْحِ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ فِي الْمَاءِ صُفْرَةٌ، قَالَ: «فَلَا وُضُوءَ مِنْ مَاءٍ»
559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا وُضُوءَ مِنْ دَمْعِ عَيْنٍ، وَلَا مِمَّا سَالَ مِنَ الْأَنْفِ»
560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَبْصُقُ دَمًا قَالَ: «إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ تَوَضَّأَ»
561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَمَّا يَخْرُجُ مِنَ الدَّمِ فِي الْفَمِ قَالَ: «إِذَا سَالَ فِي الْفَمِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ سَالَتِ اللِّثَةُ فِي الْفَمِ حَتَّى يَبْرُزَ فَتَوَضَّأْ»
562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ «يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ فِي أَنْفِهِ، فَتَخْرُجُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ فَيَفُتُّهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»
بَابُ الرَّجُلِ يَبْزُقُ دَمًا
563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَنَخَّمُ دَمًا، هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَيُمَضْمِضُ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ شَاءَ»
564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُدْخِلُ عُودًا فِي فَمِي فَيَخْرُجُ فِيهِ دَمٌ قَالَ: «فَلَا تُمَضْمِضْ»
565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «بَصَقَ مُجَاهِدٌ دَمًا فَتَوَضَّأَ»
566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَفْؤُودٌ يَنْفُثُ دَمًا، أَوْ مَصْدُورٌ يَنْهَرُ قَيْحًا أَحَدَثٌ هُوَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ بِطَعَامٍ»
567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: بَصَقْتُ دَمًا قَالَ: «فَمَضْمِضْ، وَتُصَلِّي»
568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ سَالَ مِنَ اللِّثَةِ دَمٌ فِي الْفَمِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ نَزَعْتَ سِنًّا فَسَالَ مَعَهَا دَمٌ حَتَّى تَبْزُقَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَاللِّثَةُ اللَّحْمُ الَّذِي فَوْقَ الْأَسْنَانِ»
569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَصَقْتُ فِي الصَّلَاةِ فَخَرَجَ دَمٌ فِي الْبُصَاقِ قَالَ: " فَلَا تُمَضْمِضْ إِنْ شِئْتَ، إِنَّ الدِّينَ يَسْمَحُ، بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ "
570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَبْصُقُ دَمًا قَالَ: «إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ تَوَضَّأْ»
571 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، «بَصَقَ دَمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
بَابُ الرُّعَافِ
572 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُتَوَضَّأُ مِنَ الرُّعَافِ إِذَا ظَهَرَ فَسَالَ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»
573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَخَذَهُ الرُّعَافُ فَلَمْ يَرْقَ عَنْهُ، حَتَّى كَادَتِ الصَّلَاةُ أَنْ تَفُوتَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يَسُدُّ مِنْخَرَهُ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَدْخُلَ»، قُلْتُ: إِذًا يَقَعُ الدَّمُ فِي جَوْفِهِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي جَوْفِهِ، وَلَا بُدَّ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي جَوْفِهِ»
574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ فَلَمْ يُقْلِعْ فَإِنَّهُ يَسُدُّ مِنْخَرَهُ وَيُصَلِّي، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَدْخُلَ جَوْفَهُ فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ سَالَ» فَإِنَّ عُمَرَ «قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا»
575 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَسْتَمْسِكْ رُعَافُهُ أَوْمَأَ إِيمَاءً»
576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ»
577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آنَسْتُ الدَّمَ فِي أَنْفِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَخْرُجْ، أَنْصَرِفُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَآنَسْتُهُ فِي الْمِنْخَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ تَسِلْ، أَسْتَنْثِرْ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ وَهُوَ يَنْهَى عَنْ مَسِّ الْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ»
بَابُ الْجُرْحِ لَا يُرْقَأُ
578 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَتْ بِي دَمَامِيلُ، فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا فَقَالَ: «إِنْ كَانَتْ تُرْقَأُ فَاغْسِلْهَا وَتَوَضَّأْ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُرْقَأُ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ فَلَا تُبَالِ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا»
579 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ.
فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ» فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
580 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى عُمَرَ حِينَ انْصَرَفَا مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَمَا طُعِنَ فَوَجَدَاهُ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ فَقَالَا: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: «نَعَمْ، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ»، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
581 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ»، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا