كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَخْطَأْتُ إِحْدَى قَدَمَيَّ - أَوْ نَسِيتُهَا حَتَّى ذَكَرْتُ بَعْدُ -، وَلَمْ أُحْدِثْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ: «اغْسِلِ الَّذِي أَخْطَأْتَ وَلَا تَأْتَنِفْ وُضُوءًا مُسْتَقْبَلًا»
113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنَ الْجَسَدِ قَالَ: «فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ»
114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهِ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يُعِدِ الْوُضُوءَ جَفَّ الْوُضُوءُ أَوْ لَمْ يَجِفَّ، وَلَيْغَسِلِ الَّذِي تَرَكَ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ»
115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْئًا فَلْيُعِدْ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الشَّعْرِ»
116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَقُولُ: «مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ»
117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وُضُوءُهُ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَفَّ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ»
118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَقَدْ تَرَكَ مِنْ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ ظُفْرَةٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
بَابُ كَمِ الْوُضُوءُ مِنْ غَسْلَةٍ
119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ عَفْرَاءَ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: فَمَنْ أُمُّكَ؟ قُلْتُ: رَيْطَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ - أَوْ فُلَانَةُ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَتْ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أُخْتِي قُلْتُ: جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُنَا وَيَزُورُنَا، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ فِي هَذَا الْإِنَاءِ - أَوْ فِي مِثْلِ هَذَا الْإِنَاءِ - وَهُوَ نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ قَالَتْ: «فَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْثِرُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا».
ثُمَّ قَالَتْ: أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ دَخَلَ
عَلَيَّ فَسَأَلَنِي، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «يَأْبَى النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ»
120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»
121 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ اسْتَتَمَّ قَائِمَا، ثُمَّ أَخَذَ فَشَرِبَ فَضْلَ وُضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ»
122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ
الْخَارِفِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ، قَالَ لِخَادِمِهِ: يَا قُنْبُرُ أَبْغِنِي وَضُوءًا؟ فَجَاءَهُ بِهِ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فِي عُسٍّ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْوَضُوءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ مَاءٍ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ بِهَا قَالَ: فِي الصَّيْفِ كَأَنَّهُ غَرَفَهَا لِلصَّيْفِ قَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَكَذَا فَلْيَتَوَضَّأْ» قَالَ: وَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ قَائِمًا، كَمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَقْعَدِهِ حَتَّى دَعَا قُنْبُرًا بِوَضُوءِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً وَاحِدَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْغَرْفَةِ مَسْحَةً وَاحِدَةً لِكُلِّ عُضْوٍ
قَسَمَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ، وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ يَقُولُ: «إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ شَاءَ فَلَا»
123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ فَقُرِّبَ لَهُ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ لِي: نَاوِلْنِي، فَنَاوَلْتُهُ الْإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ فَضْلُ وَضُوئِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمَا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَآنِي عَجِبْتُ قَالَ: «لَا تَعْجَبْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي أَصْنَعُ» يَقُولُ: بِوَضُوئِهِ هَذَا وَبِشَرَابِهِ فَضْلَ وَضُوئِهِ قَائِمًا
124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى وَجْهِهِ ثَلَاثًا، وَعَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قَالَ: «وَلَمْ أَسْتَيْقِنْهَا، عَنْ عُثْمَانَ لَمْ أَزِدْ عَلَيْهِ، وَلَمْ أَنْقُصْ»
125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا - قَالَ: وَحَسِبتُهُ قَالَ -: وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ»
126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ذَكَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ»
127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»
128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَرَفَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ صَبَّ عَلَى الْيُسْرَى صَبَّةً صَبَّةً»
129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ وُضُوءَيْنِ، مَرَّةً، وَثَلَاثًا»
130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ فِي الْوُضُوءِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَتَوَضَّأَ كَفَتْهُ غَرْفَةٌ وَاحِدَةٌ»
131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً "
132 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «تُجْزِئُ مَرَّةً إِذَا أَسْبَغَ الْوُضُوءَ»
133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَوْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فَأَبْلَغَ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ أَجْزَأَ عَنْهُ»
134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُجْزِئُ مَرَّةً وَيُجْزِئُ مَرَّتَيْنِ»
135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ رَأَى، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ»
136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»
137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كُنْتُ أُوَضِّئُ ابْنَ عُمَرَ مِرَارًا مَرَّتَيْنِ، وَمِرَارًا ثَلَاثًا»
138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
بَابُ مَا يُكَفِّرُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ
139 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَهُ ابْنُ شِهَابٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٍ الْجُنْدَعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَأَهْرَاقَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
141 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: جَلَسَ عُثْمَانُ بِالْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ إِلَّا غُفِرُ لَهُ مَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا».
قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ
142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ
، وَنَحْنُ نَتَنَاوَبُ رِعْيَةَ الْإِبِلِ، فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَقَدْ سَبَقَنِي بَعْضُ قَوْلِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَلَّى صَلَاةً، يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
فَقَالَ: قُلْتُ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ قَالَ آنِفًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسَبْغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةً يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "
143 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: «نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْمَكْتُوبَةَ كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا»
144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَلَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى تَتَفَرَّقَ مِنْهُ كَمَا تَفَرَّقُ عُذُوقُ النَّخْلَةِ، تَسَّاقَطُ يَمِينًا وَشِمَالًا»