كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتَ عَنِ الثَّوْبِ تَعْرَقُ فِيهِ الْحَائِضُ فَقَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِهِ» - تَعْنِي أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ -
1433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي شِعَارِ الْمَرْأَةِ».
قَالَ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ
1434 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْءُ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَلَعَلَّ ثَوْبَهُ أَنْ يُصِيبَهُ مِنَ الْمَنِيِّ شَيْءٌ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ لِلصَّلَاةِ فَيُجَفِّفُ فِي ذَلِكَ الثَّوْبَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
1435 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشِي، أُجَامِعُ عَلَيْهِ، وَأَحْتَلِمُ عَلَيْهِ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1436 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ عَلَى ثَوْبِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ غُسْلٌ، وَلَا رَشٌّ»
بَابُ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ
1437 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: «إِنْ لَمْ تُقَذِّرْهُ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ»
1438 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْنِي عَطَاءً، - سَقَطَ عَطَاءٌ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ -، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ، وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ إِلَّا أَنْ تُقَذِّرَ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِكَ»
1439 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى ضَيْفٍ لَهَا تَدْعُوهُ فَقَالُوا لَهَا: هُوَ يَغْسِلُ جَنَابَةً فِي ثَوْبِهِ، فَقَالَتْ: «وَلِمَ يَغْسِلُهُ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
1440 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تُمِيطُ الْمَنِيَّ بِإِذْخِرَةٍ، أَوْ حَجَرَ عَنْ ثَوْبِكَ»
بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَلَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ
1441 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ابْنِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا عَلِمْتَ أَنْ قَدِ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ، وَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ تَدْرِ أَصَابَهُ أَوْ لَمْ يُصِبْهُ فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ نَضْحًا».
1442 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
1443 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
1444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
قَالَ الْحَسَنُ: «فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلْتَ تِلْكَ النَّاحِيَةَ وَرَشَشْتَ النَّاحِيَةَ الْأُخْرَى»
1445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ: اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنَ الِاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ أَلْبَسُهَا وَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: «وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِّيَابَ أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الثِّيَابَ؟ فَوَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً، لَا بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ»
1446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «أَتَرَوْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَدْرَكَ فَاغْتَسَلَ وَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنَ الْجَنَابَةِ فِي ثَوْبِهِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ لَبِسْتُ ثَوْبًا غَيْرَ هَذَا وَصَلَّيْتُ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنْ وَجَدْتَ ثَوْبًا وَجَدَهُ كُلُّ إِنْسَانٍ إِنِّي لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً وَلَكِنِّي أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَهْ»
1447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَالَ: «أَتَرَوْنَا لَوْ رَفَعْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟» فَاغْتَسَلَ عُمَرُ، وَأَخَذَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - أَوِ الْمُغِيرَةُ -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ صَلَّيْتَ فِي هَذَا الثَّوْبِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَمْرٍو - أَوِ الْمُغِيرَةِ - أَتُرِيدُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ؟» فَيُقَالُ: إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، لَا بَلِ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَرَشُّ مَا لَمْ أَرَ "
1448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَعَرَّسَ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَجِدْ فِي الرَّكْبِ مَاءً فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ مَا فِي ثَوْبِهِ مِنَ الِاحْتِلَامِ فَلَمَّا أَسْفَرَ، قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ دَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، وَالْبَسْ بَعْضَ ثِيَابِنَا فَقَالَ: «وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِّيَابَ أَفَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُونَ الثِّيَابَ؟ فَوَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلِ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ»
1449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَارْشُشْهُ بِالْمَاءِ»
1450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ»
1451 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ قَالَ: «يُنْضَحُ الثَّوْبُ»
1452 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْقَيْحُ وَالدَّمُ وَالْبَوْلُ وَالْمَذْيُ يُصِيبُ الثَّوْبَ سَوَاءٌ كُلُّهُ، حُكَّهُ، ثُمَّ ارْشُشْهُ بِالْمَاءِ»
بَابُ الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
1453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الرَّجُلُ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُ»
1454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلثَّوْبِ مِنْ غُسْلٍ؟ فَإِنَّكَ أَخْبَرْتَنِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُكُّ الدَّمَ حَتَّى قَالَ: فَحَسْبُهُ ذَلِكَ قُلْتُ: فَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ إِذَا حُكَّ فَحَسْبُهُ قَالَ: «نَعَمْ حُكَّهُ، ثُمَّ انْضَحْهُ وَحَسْبُكَ» قُلْتُ لَهُ: حَكَكْتُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِي فَغَلَبَنِي لَا يَخْرُجُ قَالَ: «فَارْشُشْ عَلَيْهِ وَحَسْبُهُ، وَإِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ»
1455 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً فَقَالَ: فِي ظَهْرِي جِلْدٌ فِيهِ قُرُوحٌ قَدْ مَلَأَ قَيْحُهَا ثِيَابِي، وَعَنَانِي الْغُسْلُ، فَقَالَ: «أَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا يُجِفُّهَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ فَاللَّهُ أَعْذَرَ بَالْعُذْرِ»
1456 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ: «إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَا لَمْ يَنْصَرِفْ» قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ»
1457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يَرَى بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا».
1458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
1459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا»
1460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
1461 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا».
1462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
1463 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي ثَوْبٍ، فَقَالَ: «اغْسِلْ مَا اسْتَطَعْتَ»
1464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا «الْقَيْحُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ»
1465 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَفِيهِ دَمٌ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»
1466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلَى عَلْقَمَةَ بُرْدٌ - أَوْ قَالَ: ثَوْبًا - فِيهِ أَثَرُ دَمٍ قَدْ غُسِلَ، فَلَمْ يَذْهَبْ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ وَضَعْتَهُ وَلَبِسْتَ غَيْرَهُ فَقَالَ: «إِنَّ مِمَّا حُبِّبَ إِلَيَّ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنِّي أَرَى دَمَ مِعْضَدٍ فِيهِ» قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرًا بِأَذْرِبِيجَانَ فَرُمِيَ بِحَجَرٍ فَأَصَابَهُ فَشَجَّهُ وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بُرْدِي هَذَا فَاعْتَجَرَ بِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ وَيَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَارِكُ فِي الصَّغِيرَةِ» قَالَ: «وَإِنَّ هَامَتَهُ فُلِقَتْ بَالسَّيْفِ» قَالَ: فَمَاتَ مِعْضَدٌ مِنْ جُرْحِهِ ذَلِكَ
1467 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ: «إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَا لَمْ يَنْصَرِفْ» وَكَانَ يَقُولُ: «مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ»
1468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فِي ثَوْبِكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»
1469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَقَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا مِرَارًا فِيهِ دَمٌ فَنَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ»
1470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ «خَلَعَ قَمِيصَهُ فِي دَمٍ» فَنَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ رَأَى فِيهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ «يَنْصَرِفُ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ»
بَابُ بَوْلِ الْخُفَّاشِ
1471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُرَيْثٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ «بَوْلِ الْخُفَّاشِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»