كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ»
أَخْبَرَنَا
14258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ بِشَفٍّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ»
أَخْبَرَنَا
14259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ، أَوْ عَرْضٌ لَا يُكَالَ، وَلَا يُوزَنُ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَبْرِئَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا»
أَخْبَرَنَا
14260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ فِي غَنَمٍ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ» قَالَ: «إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا يَدْرِي كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ»
بَابُ: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
أَخْبَرَنَا
14261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا - أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْبَيْعِ: «اخْتَرْ»، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: عَمَّرَكَ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ
أَخْبَرَنَا
14262 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُنْ بَيْعُ خِيَارٍ»
14263 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
14264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ»
14265 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»
أَخْبَرَنَا
14266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلًا لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَرْجِعَ»
أَخْبَرَنَا
14267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَهُ بِفَرَسٍ لَهُ، فَلَمَّا بَاعَهُ خَيَّرَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: اخْتَرْ ، فَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «هَكَذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»
أَخْبَرَنَا
14268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ فَنَادَى بِصَوْتِهِ: «يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ، لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًى»
أَخْبَرَنَا
14269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ، فَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ قَالَ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا صَادَرْتُمَا عَنْ رِضًى بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ خِيَارٍ، أَوْ يَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارٍ»
أَخْبَرَنَا
14270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، «يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ»
14271 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»
14272 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا»
14273 - أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ بِمَنًى حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: " إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا: مَاذَا قَالَ عُمَرُ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ " قَالَ سُفْيَانُ: «وَالصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ»
أَخْبَرَنَا
14274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ كِنَانَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُمْ بِمِنًى: «اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَلَا تَقُولُوا قَالَ عُمَرُ، وَقَالَ عُمَرُ، الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، وَلَكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ»
بَابُ: الِاشْتِرَاءُ عَلَى الرِّضَى، وَهَلْ يَكُونُ خِيَارٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ؟
أَخْبَرَنَا
14275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ: «الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى»
14276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى، ثُمَّ يَدَعُ، فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي، فَكَانَ يَبْتَاعُ ثُمَّ يَقُولُ: هَا إِنْ أَخَذْتَ "
أَخْبَرَنَا
14277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ»
أَخْبَرَنَا
14278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ، فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ، أَيَأْخُذُ أَمْ يَرُدُّ؟»
أَخْبَرَنَا
14279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي، وَبَيْنَكَ، فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَنْتَ أَخْلَفْتَهُ» أَخْبَرَنَا
14280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ»
بَابُ: السِّلْعَةُ تُؤْخَذُ عَلَى الرِّضَى فَتَهْلَكَ
14281 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى، وَسَمَّى الثَّمَنَ فَهَلَكَتْ قَالَ: «يَضْمَنُ»
أَخْبَرَنَا
14282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
14283 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
14284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَطَعَ الثَّمَنَ، فَمَاتَتْ قَالَ: «يَضْمَنُ»
أَخْبَرَنَا
14285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ» قَالَ عَمْرٌو: فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَوْلُ طَاوُسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ»
أَخْبَرَنَا
14286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ»
أَخْبَرَنَا
14287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَرُدُّهُ فِيهِ، فَإِنْ حَبِسَهُ فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّرْطِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ رَضِيَ، أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتُهُ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ، وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ "
أَخْبَرَنَا
14288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ قَالَ: «يُغَرَمُ أَنْصَافُ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ»
بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ
أَخْبَرَنَا
14289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ»
أَخْبَرَنَا
14290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ»