مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 216-226

كِتَابُ الْجِهَادِ

صفحات 216-226
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9420 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ

: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: " إِنَّكَ سَتَأْتِي عَلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ شَهْرٍ فِي إِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنَيَائِكُمْ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَاجْتَنِبْ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَا حِجَابَ لَهَا دُونِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9421 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقَاتِلْ بَنِي قُرَيْظَةَ حَتَّى دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَبَوْا فَقَاتَلَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9422 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بَنِي النَّضِيرِ إِلَى أَنْ يُعْطُوا عَهْدًا يُعَاهِدُونَهُ عَلَيْهِ فَأَبَوْا فَقَاتَلَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9423 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ قَالَ: كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى مِهْرَانَ بْنِ زَادَانَ وَآخَرَ مَعَهُ قَدْ سَمَّاهُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ عِنْدِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ شُرْبَ الْخَمْرِ»

9424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيًّا بَعَثَ خَلْفَهُ رَجُلًا فَقَالَ: " اتْبَعْ عَلِيًّا وَلَا تَدْعُهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَلَكِنِ اتْبَعْهُ وَخُذْ بِيَدِهِ، وَقُلْ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ» قَالَ: فَأَقَامَ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تُقَاتِلْ قَوْمًا حَتَّى تَدْعُوهُمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9425 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: «كُنَّا نَدْعُو الْعَدُوَّ وَنَدْعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9426 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «قَدْ عَلِمُوا مَا يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9427 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا قَاتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا إِلَّا دَعَاهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9428 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: " اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، إِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوِّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ: فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ مِنْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعَرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ

، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةِ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ، وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9429 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: " إِذَا حَصَرْتُمْ قَصْرًا فَلَا تَقُولُوا: انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِنَا وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ، فَإِذَا لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: مَتْرَسْ فَقَدْ أَمَّنَهُ، وَإِذَا قَالَ: لَا تَدْهَلْ فَقَدْ أَمَّنَهُ، وَإِذَا قَالَ: لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9430 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الْوَلِيدُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا قَالَ: «انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أَبْعَثُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَجْبُنُوا، وَلَا تُمَثِّلوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلَا تَحْرِقُوا كَنِيسَةً، وَلَا تَعْقِرُوا نَخْلًا»، وَبَعَثَ إِنْسَانًا إِلَى إِنْسَانٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ فَقَالَ: «حَرِّقُوهُ» ثُمَّ قَالَ: «لَا تُعَذِّبْ بِعَذَابِ اللَّهِ»

9431 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنٌ بَخَانِقِينَ: " أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضَهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ بِمَا شِئْتُمْ، وَلَا تَقُولُوا: لَا تَخَفْ، وَلَا تَدْهَلْ، وَمَتْرَسْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9432 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ بَكِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أُحَدِّثُكَ بِمَا نَصْنَعُ فِي مَغَازِينَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَحَدَّثَنِي مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: «كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَّ بِالْقَرْيَةِ دَعَا أَهْلَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنِ اتَّبَعُوهُ خَلَطَهُمْ بِنَفْسِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَإِنْ أَبَوْا دَعَاهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَعْطَوْهَا قَبِلَهَا مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا آذَنَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ، وَكَانَ أَدْنَاهُمْ إِذَا أَعْطَاهُمُ الْعَهْدَ وَفَّوْا لَهُ أَجْمَعُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9433 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9434 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى جُذَيْمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، وَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلًا وَأَسْرًا، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا

، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَنَا أَنْ يَقْتُلَ كُلٌّ رَجَلٌ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَقِدِمْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ - يَعْنِي يَدَيْهِ - فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبَرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9435 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيَّمَا رَجُلٌ دَعَا رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَدْ أَمَّنَهُ اللَّهُ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ»

بَابُ الْجِوَارِ، وَجِوَارِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9436 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ فُضَيْلٍ الرَّقَّاشِيِّ قَالَ: شَهْدَتْ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى فَارِسٍ يُقَالُ لَهَا شَاهِرْتَا فَحَاصَرْنَاهَا شَهْرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَطَمَعْنَا أَنْ نُصَبِّحَهُمْ، انْصَرَفْنَا عَنْهُمْ عِنْدَ الْمَقِيلِ، فَتَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنَّا فَاسْتَأْمَنُوهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي سَهْمٍ أَمَانًا، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَيْهِمْ خَرَجُوا

فِي ثِيَابِهِمْ، وَوَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَقُلْنَا: مَا شَأْنُكُمْ؟ فَقَالُوا: أَمَّنْتُمُونَا وَأَخَرَجُوا إِلَيْنَا السَّهْمَ فِيهِ كِتَابُ أَمَانِهِمْ فَقُلْنَا: هَذَا عَبْدٌ وَالْعَبْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ قَالُوا: لَا نَدْرِي عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ، وَقَدْ خَرَجُوا بِأَمَانٍ، قُلْنَا: فَارْجِعُوا بِأَمَانٍ قَالُوا: لَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ بَعْضَ قِصَّتِهِمْ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَانُهُ أَمَانُهُمْ» قَالَ: فَفَاتَنَا مَا كُنَّا أَشْرَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ غَنَائِمِهِمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9437 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لِتَأْخُذَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَقُولُ: تُؤَمَّنُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9438 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ، جَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُمَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9439 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَتْ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ فُلَانًا، رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9440 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ: أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ إِنْ أُقْرِبَ فَابْنُ عَمٍّ، وَإِنْ أُبْعِدَ فَأَبُو وَلَدٍ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، «فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9441 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ، «أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ زَوْجًا لِبِنْتِ خَدِيجَةَ، فَجِيءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِدٍّ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9442 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَارَتْ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ «فَأَمْضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَارَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9443 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: " الْتَقَتْ خَيْلَانِ، خَيْلٌ لِلدَّيْلَمِ، وَخَيْلٌ لِلْعَرَبِ، فَانْكَشَفَتِ الْخَيْلُ فَإِذَا صَرِيعٌ بَيْنَهُمْ قَالَ: فَأَقْبَلَتِ الْعَرَبُ وَحَسِبَتْ أَنَّهُ مِنْهُمْ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَلَمَّا غَشَوْهُ إِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مِنَ الدَّيْلَمِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللَّهِ لَقَدْ آمَنَّاهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللَّهِ مَا آمَنَّاهُ.
وَمَا كُنَّا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مِنَّا فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ آمَنُوهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9444 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: لَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ قَامَتْ زَيْنَبُ فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذَكَرَ زَوْجِي قَدْ جِيءَ بِهِ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لِي بِهِ مِنْ عِلْمٍ، وَإِنَّهُ لَيُجِيرُ عَلَى الْقَوْمِ أَدْنَاهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَنْعَقِدُ بَذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَأَدْنَاهُمْ عَلَى أَقْصَاهُمْ، وَالْمُتَسَرِّي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ يَقُولُ: فِي الْغَنَائِمِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَغَيْرِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ جِوَارَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ»

بَابُ سَهْمِ الْعَبْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9447 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: لَا سَهْمَ لِعَبَدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّ عَبْدَا وَجَدَ رَكْزَةً عَلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا مَالًا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ "

جارٍ التحميل