مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 151-160

كتاب الطهارة

صفحات 151-160
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

بَابُ قَطْرِ الْبَوْلِ وَنَضْحِ الْفَرْجِ إِذَا وَجَدَ بَلَلًا

582 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَاوِيهِ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَلَبَهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى»

583 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ بِذَكَرِي بَلَلًا قَالَ: " قَاتَلَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ يَمَسُّ ذَكَرَ الْإِنْسَانِ فِي صَلَاتِهِ لِيُرِيَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِذَا تَوَضَّأتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ بِالْمَاءِ، فَإِنْ وَجَدْتَ قُلْتَ: هُوَ مِنَ الْمَاءِ "، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَذَهَبَ

584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَلْقَى مِنَ الْبَوْلِ شِدَّةٌ إِذَا كَبَّرْتُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ وَجَدْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «أَطِعْنِي افْعَلْ مَا آمُرُكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا تَوَضَّأْ، ثُمَّ ادْخُلْ فِي صَلَاتِكَ فَلَا تَنْصَرِفَنَّ»

585 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قُلْتُ: إِنِّي أَتَوَضَّأُ وَأَجِدُ بَلَلًا قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ، فَإِنْ جَاءَكَ فَقُلْ: هُوَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي نَضَحْتُ، فَإِنَّهُ لَا يَتْرُكُكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَيَحْرِجَكَ "

586 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ «إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ»

587 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ «إِذَا بَالَ وَتَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ»

588 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، «إِذَا تَوَضَّأَ لَا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَنْضَحُ»

589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «تَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ حَتَّى رَأَيْتُ الْبَلَلَ مِنْ خَلْفِهِ فِي ثِيَابِهِ»

590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ صُبَيْحٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، «تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا بَيْنَ إِزَارِهِ وَبَطْنِهِ عَلَى فَرْجِهِ»

591 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَالَ: " إِذَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنِّي شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنِّي لَا أَعُدُّهُ بِهَذِهِ - أَوْ قَالَ: مِثْلَ هَذِهِ - " وَوَضَعَ رِيقَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ

592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَالْحَسَنَ، وَعَطَاءً، كَانُوا «لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْبَلَلِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَقْطُرْ»

593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَكَمِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ: كَانَ يُصِيبُنِّي فِي الصَّلَاةِ، وَإِنِّي لَأَجِدُ الْبِلَّةَ، وَيَخْرُجُ مِنِّي فِي الصَّلَاةِ، فَكُنْتُ أَنْصَرِفُ فِي السَّاعَةِ مِرَارًا وَأَتَوَضَّأُ، فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «لَا تَنْصَرِفْ» قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ إِنَّمَا يُشْبِهُ عَلَيَّ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ يُصِيبُ قَدَمِي - أَوْ قَالَ: الْأَرْضَ - قَالَ: «لَا تَنْصَرِفْ فَإِذَا حَسَسْتَ ذَلِكَ فَتَلَقَّهُ بِثَوْبِكَ»، فَقَالَ لِي أَخٌ كَانَ عِنْدَهُ جَالِسًا: أَتَدْرِي مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: «اغْسِلْ ثَوْبَكَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَنَا قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ ذَهَبَ عَنِّي

594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ «يَرَى الْقَطْرَ حَدَثًا».
وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

595 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَجِدُ الْبِلَّةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْصَرِفُ؟ قَالَ: " لَا، حَتَّى تَكُونَ قَطْرَةٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ يَوْمَئِذٍ: هَلْ أَحَدٌ إِلَّا يَجِدُ الْبِلَّةَ - "

596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَجَدْتُ رِيبَةً مِنَ الْمَنِيِّ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَمْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ حَتَّى انْصَرَفْتُ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَوَجَدْتُ فِي طَرَفِ ذَكَرِي مَنِيًّا قَالَ: «فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْقَلَبْتُ، فَإِذَا أَنَا أَجِدُ مَذْيًا وَلَمْ أُرَتِّبْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ قَالَ: «فَلَا تُعِدْهُ، فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ أَمْذَيْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ»، قُلْتُ: جَامَعْتُ، ثُمَّ رُحْتُ فَوَجَدْتُ رِيبَةً قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَمْ أَنْصَرِفْ حَتَّى انْقَلَبْتُ عِشَاءً فَوَجَدْتُ مَذْيًا قَدْ يَبِسَ عَلَى طَرَفِ الْإِحْلِيلِ، فَتَعَشَّيْتُ وَلَمْ أَعْجَلْ عَنْ عَشَائِي، ثُمَّ رُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ يَقُولُ: «أَعَدْتُهُنَّ فَرَآنِي قَدْ أَصَبْتُ فِيمَا أَعَدْتُهُ»

بَابُ الْمَذْيُ

597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ قَيْسٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَذْيَ أَكُنْتَ مَاسِحُهُ مَسْحًا قَالَ: لَا، الْمَذْيُ أَشَدُّ مِنَ الْبَوْلِ، يُغْسَلُ غَسْلًا، ثُمَّ أَنْشَأَ يُخْبِرُنَا حِينَئِذٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَائِشُ بْنُ أَنَسٍ أَخُو سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدُ الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ، فَاسْأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، لَوْلَا مَكَانُ ابْنَتِهِ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَائِشُ فَسَأَلَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ عَمَّارٌ أَوِ الْمِقْدَادُ، قَالَ قَيْسٌ: فَسَمَّى لِي عَائِشٌ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمَا، فَنَسِيتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكُمُ الْمَذْيُ، إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لِيَنْتَضِحْ فِي فَرْجِهِ».
قَالَ

: فَسَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْسِلُ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ: حَيْثُ الْمَذْيُ يَغْسِلُ مِنْهُ أَمْ ذَكَرَهُ كُلَّهُ؟ فَقَالَ: «بَلْ حَيْثُ الْمَذْيُ مِنْهُ قَطْ»

598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي أَفْضَخُ فِي ذَلِكَ فَرْجِي؟ قَالَ: «لَا، حَسْبُكَ»

599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُجَامِعُ أَهْلِي فَأَجِدُ مَذْيًا بَعْدَهُ أَوْ عِنْدَهُ بَعْدَ جِمَاعٍ غَيْرِ جِمَاعٍ، فَأَنْفِضُ ذَكَرِي، وَأَغْتَسِلُ، وَأَجِدُ قَبْلَ الظُّهْرِ رِيبَةً مِنْ رَطْبٍ، فَإِنِّي أَجِدُ عَلَى فَخِذِي وَعَلَى الْأُنْثَيَيْنِ، أَنْظُرُ هَلْ أَجِدُ شَيْئًا أَمْ لِي رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا أَنْظُرَ؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ مُمْذِيًا فَانْظُرْ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ مُمْذٍ فَلَا تَنْظُرْ»

600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنِ امْرَأَتِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ وَيُكَلِّمُهَا فَيُمْذِي، لَوْلَا أَنِّي أَسْتَحْيِي وَأَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي لَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ»

602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ».
وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: «لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ».

603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

604 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ».
قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْتِي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ»

605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا مِثْلُ الْجُمَانَةِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ»

606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، «فِي الْمَذْيِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، سُئِلَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: «ذَاكُمُ الْقَطْرُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»

608 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ فِي الْمَذْيِ: «يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ»

609 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا عَلَى رَاحِلَتِي بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ أَخَذَتْ مِنِّي شَهْوَةٌ، فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِي شَيْءٌ حَتَّى مَلَأَ حَاذِي وَمَا حَوْلَهُ» فَقَالَ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ»

610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْمَنِيِّ: «مِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ، وَمِنَ الْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ الْوُضُوءُ يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ وَيَتَوَضَّأُ»

611 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: " هِيَ ثَلَاثَةٌ الْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ، وَالْمَنِيُّ، فَأَمَّا الْمَذْيُ: فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْبَوْلِ وَبَعْدَهُ فِيهِ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَأَمَّا الْمَنِيُّ: فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الشَّهْوَةُ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ فَفِيهِ الْغُسْلُ ".

612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنِّي لَأَجِدُ الْمَذْيَ عَلَى فَخِذِي يَنْحَدِرُ وَأَنَا أُصَلِّي فَمَا أُبَالِي ذَلِكَ»

قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «إِنِّي لَأَجِدُ الْمَذْيَ عَلَى فَخِذِي يَنْحَدِرُ وَأَنَا عَلَى الْمِنْبَرِ مَا أُبَالِي ذَلِكَ»

614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ» - يَعْنِي الْمَذْيَ -

615 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّهُ لَيَنْحَدِرُ شَيْءٌ مِثْلُ الْجُمَانِ، أَوْ مِثْلُ الْخَرَزَةِ فَمَا أُبَالِيهِ»

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعَصَائِبِ وَالْجُرُوحِ

616 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي قَالَ: «لَا نُعْرِبُهَا وَأَمِسَّهَا الْمَاءَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْلَ الْجُرْحِ دَمٌ وَقَيْحٌ وَلَكِنْ قَدْ لَصَقَ عَلَى شَفَةِ الْجُرْحِ قَالَ: «فَاتْبَعْهُ بِصُوفَةٍ، أَوْ كُرْسُفَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَاغْسِلْهُ»، قُلْتُ: فَلَا رُخْصَةَ لِي أَنْ لَا أَمَسَّهُ وَلَا أُنَقِّيَهُ؟ قَالَ: «لَا تُصَلِّ وَبِكَ دَمٌ»

617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْجُرْحُ فَاتِحًا فَاهُ قَالَ: «فَلَا تُدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ وَأَمْسِسِ الْمَاءَ مَا حَوْلَهُ»

618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَكْسُورُ الْيَدِ مَعْصُوبٌ عَلَيْهَا قَالَ: «يَمْسَحُ الْعِصَابَةَ وَحْدَهُ وَحَسْبُهُ» قَالَ: «فَلَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّ الْعِصَابَ، إِنَّمَا عِصَابُ يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ يَدِهِ، يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابِ مَسْحًا، فَإِنْ أَخْطَأَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا بَأْسَ»

جارٍ التحميل