كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8555 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبِي عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ؟ قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الشَّفْرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ الذَّبِيحَةَ وَسَمَّى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8557 - قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّا نُسَافِرُ إِلَى الْأَرَضِينَ، فَيَلْقَانَا الْأَعْرَابِيُّ، وَالصَّبِيُّ فَيُطْعِمُونَا اللَّحْمَ لَا نَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: «كُلْ أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8558 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَ الْجَزَّارِينَ، فَقَالَ: «مَنْ يَذْبَحُ لَكُمْ؟» فَقَالُوا: هَذَا الْعِلْجُ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ.
. . فَلَمْ يُحْسِنْهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ جَلَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَذْبَحْ لَكُمْ إِلَّا مَنْ عَقَلَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8559 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي السُّوقِ، وَكَانَ إِسْلَامُهُمْ حَدِيثًا لَا فِقْهَ لَهُمْ لَا يُحْسِنُونَ يَذْبَحُونَ قَالَ: «فَأَخْرَجَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ السُّوقِ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8560 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسِلَعٍ، فَأَتَى الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً فَكَسَرَتْهَا فَذَبَحَتْهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8561 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الْأَعْرَابِ الَّتِي تُعْقَرُ عَلَى قُبُورِهِمْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «ظُرَرَةٌ حَجَرٌ يُكْسَرُ حَرْفًا»
بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ، وَالسَّبِيِّ وَالْأَخْرَسِ وَالزِّنْجِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8562 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ الْأَغَرَلِ وَيَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَتُقْبَلُ صَلَاتُهُ»
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ «يُرَخِّصُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَمَا يَكْبُرُ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ إِنِ اخْتَتَنَ أَنْ لَا يَخْتَتِنَ، وَكَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِ ذَبِيحَتِهِ بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8563 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: حَلَبَ الْأَقْلَفُ شَاةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِنْ ذَبَحَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8564 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَالَانَ أَبِي عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ قَالَ: رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَوَجَدْتُ شَاةً لَنَا مَذْبُوحَةً، فَقُلْتُ لِأَهْلِي: مَا شَأْنُهَا؟ فَقَالُوا: خَشِينَا أَنْ تَمُوتَ قَالَ: وَفِي الدَّارِ غُلَامٌ لَنَا سَبِيٌّ لَمْ يَصَلِّ، فَذَبَحَهَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: كَانَ لَا يَأْكُلُ ذَبِيحَةَ الزِّنْجِيِّ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: لِمَ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: «وَهَلْ رَأَيْتُ فِي زِنْجِيٍّ خَيْرًا قَطُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8566 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ؟ فَقَالَ: «يُشِيرُ إِلَى السَّمَاءِ»
بَابُ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ؟ «فَكَرِهَاهَا، وَنَهَيَانِي عَنْ أَكْلِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8568 - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ: عَنْ عَبْدٍ سَرَقَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً، فَذَبَحَهَا؟ «فَلَمْ يَرَ بِذَبِيحَتِهِ بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8569 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا».
بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8570 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8571 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: «مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَمْ يَرَ بِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا»
8572 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: 78] الْآيَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8573 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8575 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8576 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةُ يَقْرَءُونَ التَّوْارَةَ، وَيُسْبِتُونَ السَّبْتَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَرْهَ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْلِمُ شَاتَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ يَذْبَحُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8578 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ، - أَوْ قَالَ: النَّبِيطُ - وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ؛ فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلٌّ لَكُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8579 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ: «أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، وَكَرِهِ نِسَاءَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8581 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «وَكَلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا»
بَابُ الذَّبْحِ أَفْضَلَ أَمِ النَّحْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8582 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةُ، قَالَا: «الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ، وَإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8583 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ، وَالنَّحْرُ فِيهِمْ» فِي قَوْلِهِ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: 71]، وَقَالَ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]