كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوَا اللَّهَ بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يُنَقِّي مِنَ الْوَسَخِ، وَيَنْفَعُ مِنْ كَذَا قَالَ: «فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ»
1117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوَا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُنَقِّي مِنَ الْوَسَخِ، وَيَنْفَعُ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ»
1118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دِثَارٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «حَرَامٌ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إِزَارٍ»
1119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَى الْأَعَاجِمِ فَتَجِدُونَ بُيُوتًا تُدْعَى الْحَمَّامَاتِ فَلَا يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَا بِإِزَارٍ - أَوْ قَالَ: بِمِئْزَرٍ - وَلَا يَدْخُلْهَا النِّسَاءُ إِلَا نُفَسَاءَ أَوْ مِنْ مَرَضٍ "
1120 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «أَلَّا تَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ إِلَا بِمِئْزَرٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ اثْنَانِ مِنْ حَوْضٍ».
1121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَهُ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلُهُ وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ
1122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: لَقِيَ عَلِيٌّ رَجُلَيْنِ قَدْ خَرَجَا مِنَ الْحَمَّامِ مُدَّهِنَيْنِ فَقَالَ: «مِمَّا أَنْتُمَا؟» قَالَا: مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: «كَذَبْتُمَا بَلْ أَنْتُمَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِنَّمَا الْمُهَاجِرُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ»
1123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِمِئْزَرٍ» فَقَالُوا: إِنَّا نَرَى فِيهِ قَوْمًا عُرَاةً، فَقَالَ الْحَسَنُ: «الْإِسْلَامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ»
1124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ «لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَلَا يَطَّلِي»
1125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ الْحَمَّامَ مَرَّةً وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَمَّا دَخَلَ إِذَا هُوَ بِهِمْ عُرَاةً قَالَ: فَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْجِدَارِ ثُمَّ قَالَ: «ائْتِنِي بِثَوْبِي يَا نَافِعُ» قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَالْتَفَّ بِهِ، وَغَطَّى عَلَى وَجْهِهِ، وَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَقُدْتُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَدْخُلْهُ بَعْدَ ذَلِكَ
1126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ؟ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَسْتُرُ.
فَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ غَيْرِي»
1127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا اطَّلَى وَلَّى عَانَتَهُ بِيَدِهِ»
1128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْحَمَّامَ فَطَلَيْتُهُ بِنَوْرَةٍ، فَأَدْخَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ: «أُفْ أُفْ» وَكَرِهَ ذَلِكَ، وَوَلِيَ هُوَ عَانَتَهُ وَمَرَاقَّهُ
1129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اطَّلَيْتَ فِي الْحَمَّامِ قَطُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ مَرَّةً»
بَابُ الْحَمَّامِ لِلنِّسَاءِ
1130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلَتْ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ عَائِشَةَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ «فَنَهَتْهُنَّ عَنْهُ»
1131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ كِنْدَةَ فَقَالَتْ: مِنْ أَيِّ الْأَجْنَادِ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ قَالَتْ: مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ الَّذِينَ يُدْخِلُونَ نِسَاءَهُمُ الْحَمَّامَاتِ؟ فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ إِذَا وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرًا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا، فَإِنْ كُنَّ قَدِ اجْتَرَيْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَلْيَعْتَمِدْ إِحْدَاهُنَّ إِلَى ثَوْبٍ عَرِيضٍ وَاسِعٍ يُوَارِي جَسَدَهَا كُلَّهُ لَا تَنْطَلِقُ أُخْرَى فَتَصِفَهَا لِحَبِيبٍ أَوْ
بَغِيضٍ.
قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَا أَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا فَحَدِّثِينِي عَنْ حَاجَتِي، قُلْتُ: وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ تَأْتِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ لَا يَمْلِكُ لِأَحَدٍ فِيهَا شَفَاعَةً؟ قَالَتْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا لَقَدْ سَأَلْتُهُ وَإِنَّا لَفِي شِعَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «نَعَمْ، حِينَ يُوضَعُ الصِّرَاطُ، وَحِينَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَعِنْدَ الْجِسْرِ عِنْدَ يُسْجَرُ وَيُشْحَذُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ شَفْرَةِ السَّيْفِ، وَيُسْجَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَمْرَةِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُجِيزُهُ وَلَا يَضُرُّهُ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَنْطَلِقُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطِهِ حُزَّ فِي قَدَمَيْهِ، فَيَهْوِي بِيَدَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ فَهَلْ رَأَيْتَ رَجُلًا يَسْعَى حَافِيًا فَتَأْخُذُهُ شَوْكَةٌ حَتَّى يَكَادَ يَنْفُذُ قَدَمَهُ؟ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ يَهْوِي بِيَدَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ فَيَضْرِبُهُ الزَّبَانِيُّ بِخُطَّافٍ فِي نَاصِيَتِهِ، فَيُطْرَحُ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهَا خَمْسِينَ عَامًا» فَقُلْتُ: أَيَثْقُلُ؟ قَالَ: " بِثِقَلِ خَمْسِ خَلِفَاتٍ فَيَوْمَئِذٍ ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: 41] "
1132 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي مُلَيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -»
1133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى الْآفَاقِ: «لَا تَدْخُلَنَّ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، وَعَلِّمُوَا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ»
1134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ: بَلَغَنِي «أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَازْجُرْ عَنْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ»، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ: وَلَمْ يَكُنْ غَضُوبًا وَلَا فَاحِشًا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلَتِ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، وَلَا سَقَمٍ تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تُبَيِّضَ وَجْهَهَا فَسَوِّدْ وَجْهَهَا يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ»
1135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ قَالَتْ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ فَطَلَيْتُهَا بَالنَّوْرَةِ، ثُمَّ طَلَيْتُهَا بَالْحِنَّاءِ عَلَى إِثْرِهَا، مَا بَيْنَ فَرْقِهَا إِلَى قَدَمِهَا فِي الْحَمَّامِ مِنْ حِصْنٍ كَانَ بِهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ تَكُونِي تَنْهِيَ النِّسَاءَ؟ فَقَالَتْ: «إِنِّي سَقِيمَةٌ وَأَنَا أَنْهَى الْآنَ أَلَّا تَدْخُلَ امْرَأَةٌ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ»
1136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: بَلَغَنِي «أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ فَانْهَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَرَى عَوْرَاتِهَا غَيْرُ أَهْلِ دِينِهَا».
قَالَ: فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَمَكْحُولٌ، وَسُلَيْمَانُ يَكْرَهُونَ أَنْ تُقَبِّلَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "
بَابُ الْحَمَّامِ هَلْ يُغْتَسَلُ مِنْهُ
1137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِعَطَاءٍ إِنْسَانٌ: أَغْتَسِلُ بِمَاءٍ غَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا خَرَجْتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ الْحَمِيمَ يَكُونُ فِي الْمَكَانِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَالَ: «لَا أَدْرِي مَا تَغِيبُ عَنِّي مِنِ امْرَأَةٍ»، قُلْتُ لَهُ: اطَّلَيْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِي الْحَمَّامِ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَسْقَطْتَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ شَيْئًا»
1138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ «يَغْتَسِلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ».
1139 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَفْعَلُهُ
1140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " الطَّهَارَاتُ سِتٌّ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَالْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ، وَالْغُسْلُ لِلْعِيدَيْنِ "
1141 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِجَامَةِ، وَالْحَمَّامِ، وَالْمُوسَى، وَالْجَنَابَةِ، وَعَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ". قَالَ: ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «مَا كَانَوَا يَرَوْنَ غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ، وَكَانَوَا يَسْتَحِبُّونَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ»
1142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهَّرُ»
1143 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْحَمَّامِ أَيُغْتَسَلُ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَاخْرِبْ مِنْهُ»
1144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ حَوْضِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَغَيْرُ الْجُنُبُ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ»
1145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ، عَنِ الْهَزْهَازِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ يُطَهِّرُ وَلَا يُتَطَهَّرُ مِنْهُ»
1146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ: خَرَجَ الشَّعْبِيُّ مِنَ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ: أَيُغْتَسَلُ مِنَ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: «فَلِمَ دَخَلْتُهُ إِذًا»
1147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، أَوْ سُئِلَ أَيُكْتَفَى بِغُسْلِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ أَعُدُّهُ أَبْلَغَ الْغُسْلِ»
بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ
1148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَقَالَ: «لَمْ يُبْنَ فِي الْقِرَاءَةِ»