مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 10-17

كِتَابُ الْبُيُوعِ

صفحات 10-17
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

14090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا

14091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَطْلُبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَقٍّ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَهُودِيٍّ لِلتَّسْلِيفِ مِنْهُ، فَأَبَى أَنْ يُسَلِّفَهُ إِلَّا بِرَهْنٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدِرْعِهِ، وَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَمِينٌ فِي الْأَرْضِ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ»

أَخْبَرَنَا

14092 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، مِنْ بَجِيلَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: «هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ»

أَخْبَرَنَا

14093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: «سَأَلْتُ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ» فَقَالَ: وَمَنْ يَكْرَهُهُ؟ فَقُلْتُ: «أَلَا أُحَدِّثُكَ؟» قَالَ: أَعَنِ الْأَحْيَاءِ، أَوْ عَنِ الْأَمْوَاتِ؟ قُلْتُ: «بَلْ عَنِ الْأَحْيَاءِ» قَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي حَدِيثِكَ عَنِ الْأَحْيَاءِ

أَخْبَرَنَا

14094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوَعًا مِنْ دَقِيقٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ "

بَابُ السَّلَفِ فِي شَيْءٍ فَيَأْخُذُ بَعْضَهُ

أَخْبَرَنَا

14095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ»

14096 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

14097 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ قَالَ: «فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمَ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ»، أَخْبَرَنَا

14098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ،

14099 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ سَوَاءً، أَخْبَرَنَا

14100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ

14101 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: «هُوَ الْمَعْرُوفُ»

أَخْبَرَنَا

14102 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ»

أَخْبَرَنَا

14103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ الْمَعْرُوفُ» قَالَ: «وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا

14104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ: تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ، لِي إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سِلْمًا فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ، وَبَعْضِ رَأْسِ مَالِكُمْ، وَتُحْسِنُوا؟ قَالَ: قُلْنَا: نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: «إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ»

أَخْبَرَنَا

14105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

بَابُ: الرَّجُلُ يُسَلِّفُ فِي الشَّيْءِ هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ؟

أَخْبَرَنَا

14106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ»

أَخْبَرَنَا

14107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ»، أَخْبَرَنَا

14108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

14109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

أَخْبَرَنَا

14110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا " وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

14111 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ، وَيَقُولُ: «إِنْ كَانَ بُرًّا أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ أَذْهَابٍ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا أَعْطَيْتَنِي عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَ تَمْرًا أَعْطَيْتَنِي ثَلَاثِينَ»

أَخْبَرَنَا

14112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ، عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ: سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ، إِلَّا أَنْ تَقْبَلَهُ فَتَأْخُذَ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ» وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ

أَخْبَرَنَا

14113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دِقًّا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ، أَيَأْخُذُ حِلَلًا بِقِيمَتِهَا؟ فَكَرِهَهُ قَالَ: «لَا يَأْخُذُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا

14114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: «إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ»

أَخْبَرَنَا

14115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ ذَلِكَ الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا يَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "

بَابُ: السِّلْعَةُ يُسَلِّفُهَا فِي دِينَارٍ، هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَ الدِّينَارِ؟

أَخْبَرَنَا

14116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ»

14117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: «يَأْخُذُ طَعَامَهُ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ»

أَخْبَرَنَا

14118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي تَمِيمُ بْنُ حُوَيْصٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ، مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

14119 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بُزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا

14120 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا، فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصِ، وَلَا تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا

14121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرًا آخُذُهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ»

أَخْبَرَنَا

14122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ، فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تَنْظِرَهُ، وَإِنْ أَقَلْتُهُ فِيهَا فَلَا بَأْسَ»

أَخْبَرَنَا

14123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ فَحَلَّتِ الذَّهَبُ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، خُذْ مِنِّي طَعَامًا؟ فَقَالَ: «كَرِهَهُ طَاوُسٌ أَنْ يَأْخُذَ طَعَامًا» وَقَالَ ابُو الشَّعْثَاءِ: «إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ»

أَخْبَرَنَا

14124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ، فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ فَصَرَفَكَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يُوزَنُ فَخُذْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامٌاً»

أَخْبَرَنَا

14125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ "

جارٍ التحميل