كِتَابُ الْجِهَادِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9330 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَهُمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ لَهُمْ: «مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَهُمْ»
بَابُ النَّفْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9331 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9332 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ حَبِيبَ بْنِ مَسْلَمَةَ وَكَانَ مَرِيضًا كَانَ «يُنَفِّلُ السَّرَايَا حِينَ يَبْدَأُ الثُّلُثَ بَعَدَ الْخُمْسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9333 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمْسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9334 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهُ الرُّبْعُ، وَإِذَا قَفَلَ الثُّلُثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9335 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، ثُمَّ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9336 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فِيهِمْ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا كَثِيرًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، ثُمَّ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9337 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنَّهُ «لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدُ "
بَابُ الْعَسْكَرِ يَرُدُّ عَلَى السَّرَايَا، وَالسَّرَايَا تَرُدُّ عَلَى الْعَسْكَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9338 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ فَمَا أَصَابُوا مِنْ شَيْءٍ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، وَإِذَا خَرَجُوا بِغَيْرِ إِذْنِهِ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَيْشِ كُلِّهِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9339 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ: الْإِمَامُ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَيُصِيبُوا الْمَغْنَمَ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ خَمَّسَهُ، وَإِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ كُلَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9340 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «الْعَسْكَرُ يَرُدُّ عَلَى السَّرَايَا، وَالسَّرَايَا تَرُدُّ عَلَى الْعَسْكَرِ»
بَابُ لَا نَفْلَ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ، وَلَا نَفْلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9341 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا نَفْلَ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي خُمْسِ الْخُمْسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9342 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9343 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ أَرَادَ أَنْ يُنَفِّلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسُهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ حَتَّى يُخَمِّسَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9344 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُنَفِّلُ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9345 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «لَا نَفْلَ حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمْسُ، وَلَا نَفْلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ الْمَغْنَمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «لَا نَفْلَ إِلَّا فِي عَيْنٍ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9347 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «لَا نَفْلَ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ يُصَابُ مِنَ الْمَغَانِمِ» قَالَ: «مَعْلُومُ ذَلِكَ، يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا مَضَى حَتَّى الْيَوْمِ»
بَابُ الْمَتَاعِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَجِدُهُ صَاحِبُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9348 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا، أَوْ مُعَاهِدًا لَا يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9349 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9350 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ رُدَّ إِلَيْهِ أَحَبُّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9351 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9352 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: يَزْعُمُ أَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسِهِ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ، فَرَدَّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9353 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَبَقَ لِي غُلَامٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَا عُرِفَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَا لَمْ يُعْرَفُ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9355 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ قَتَادَةَ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9356 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9358 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ: أَنَّ الْعَدُوَّ أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9359 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9360 - قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي أَمَةٍ سُبِيَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَخُوهُ» قَالَ الْآخَرُ: إِنَّهَا قَدْ حَبَلَتْ مِنِّي فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَعْتِقْهَا، قَضَاءُ الْأَمِيرِ» يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9361 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ