كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3691 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِيدُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3692 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا، أَوْ نَجَسًا، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3693 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُعِيدُ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُعِيدُ»
3695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى؟ قَالَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثَّوْبِ»
3696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا: «لَا يُعِيدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3697 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا فَقَالَ: «إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3698 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ، فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3699 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ قَالَ: قُلْتُ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ، فَعَلِمْتُ بِهِ بَعْدَمَا سَلَّمْتُ؟ قَالَ: «لَا تُعِدْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3700 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَامْضِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَضَعْهُ وَلَا تُعِدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3701 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَالَ سَالِمٌ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3702 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «لَايُعِيدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3703 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3704 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ»
بَابُ الصَّلَاةِ مَا يُطَوَّلُ مِنْهَا وَمَا يُحْذَفُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3705 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «قَدْ كَانَ يَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْقِيَامِ، فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا»، قُلْتُ: أَفَنَجْعَلُ الْأُخْرَيَيْنِ فِي الْقِيَامِ؟ قَالَ: «أَوْ لَمْ يَتَشَكَّكْ أَمَّا هَذَا فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِمْ سَعْدٌ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ يَشْكُونَكَ، وَزَعَمُوا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي» قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»، قَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الظَّنُّ يَا أَبَا إِسْحَاقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي قَالَ: فَسَأَلَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ» قَالَ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، أَوْ غَيْرُهُ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ لِسَعْدٍ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا تَنْفُرُ فِي السَّرِيَّةِ، وَلَا تَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ فِي السَّوِيَّةِ، فَقَالَ سَعْدٌ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذِبَ فَأَعْمِ بَصَرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3708 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا هِيَ أَطْوَلُ فِي الْقِرَاءَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3709 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3710 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُطَوِّلَ الْإِمَامُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَكْثُرَ النَّاسُ» قَالَ: «فَإِذَا صَلَّيْتُ لِنَفْسِي فَإِنِّي أَحْرِصُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الْأُولَيَيْنِ وَالْأُخْرَيَيْنِ سَوَاءً، إِنَّمَا يُفَضَّلُ الْأُولَيَانِ فِي الْجَمَاعَةِ لِيَثُوبَ النَّاسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3711 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَوِّي بَيْنَ الْقِيَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ قَالَ: «كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى مَا يَكَادُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ أَطْوَلَ مِنْ شَيْءٍ»
بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3713 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3714 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُقَدِّرِ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3715 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَاحْذِفِ الصَّلَاةَ، فَزِنْ فِي النَّاسِ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمُعْتَلَّ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ مَا بَدَا لَكَ»
«وَأَبْرِدْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فِيهَا» مَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، ذَلِكَ كُلُّهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3716 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَهُ فِي قَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ: «اقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ النَّحْوُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، وَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ مَا شِئْتَ» وَزَادَ آخَرُونَ عَنْ عَطَاءٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ قَالَ: «وَإِنْ أَتَاكَ الْمُؤَذِّنُ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَلَا تَمْنَعْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3717 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ قَالَ: «وَكَانَ آخِرُ شَيْءٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُخَفِّفَ عَنِ النَّاسِ الصَّلَاةَ»
3718 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً أَخَفَّ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ لِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ»
3719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: عُدْنَا أَبَا وَاقِدٍ الْبَكْرِيَّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَّ صَلَاةٍ عَلَى النَّاسِ وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي لَأَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِي إِذْ أَسْمَعُ بُكَاءً - أَوْ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3721 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ مِنْ أَقْصَرِ سُوَرِ الْمُفَصَّلِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمُّهُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «قَرَأَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ يَوْمَئِذٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،