كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلَّهِ، مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ، اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَصَلَاتِي عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتُهُ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16118 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ "
أَخْبَرَنَا
16119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16120 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16122 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16123 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا»، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
16124 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ» أَخْبَرَنَا
16125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16126 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ»
أَخْبَرَنَا
16127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْمَعَ نَفْسَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16128 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَا يَفْعَلُهُ قَالَ: «لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ حَمَّادٌ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16129 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَحَمَّادٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16130 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ: «إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
أَخْبَرَنَا
16131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ»
بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16132 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّهُ قَدْ رَآهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبٍ نَذَرَهُ بِأَدْنَى ضَرْبَةٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ: " قَدْ نَزَلَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: 44] "، فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كَمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16133 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى سَفَرِ مَوْتٍ، فَأَخْبَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ مَا صَنَعَ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ -: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنْوٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16134 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، " أَنَّ مُقْعَدًا عِنْدَ حِرَاءِ سَعْدٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16135 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ: «يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ»
قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ: وَحَلَفْتُ أَنْ أَضْرِبَ مَمْلُوكَةً لِي رَاغَتْ إِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهَا فَوَجَدْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي، فَقَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضْرِبَهَا، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ النَّفْسَ تَدُورُ فِي الْبَدَنِ، فَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا الرَّأْسَ، وَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى عَدَّدَ مَوَاضِعَ، فَتَقَعُ الضَّرْبَةُ عَلَيْهَا فَتَتْلَفُ، فَلَا تَفْعَلْ» قَالَ: فَلَمْ أَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِتَكْفِيرٍ
بَابُ كَفَّارَةِ الْإِخْلَاصِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16136 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ - أَوْ غَيْرُهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ كَاذِبًا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُكَ كَاذِبًا بِإِخْلَاصِكَ» أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ نَاقَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا سَرَقَ نَاقَتِي، فَجِئْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيَّ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ارْدُدْ إِلَى هَذَا نَاقَتُهُ» فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَخَذْتُهَا، وَمَا هِيَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ» فَلَمَّا قَفَاهُ جَاءَهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَذَبَ وَأَنَّهَا عِنْدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ «فَلْيَرُدَّهَا» وَأَخْبَرَهُ: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِالْإِخْلَاصِ»