مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 135-143

كتاب الطهارة

صفحات 135-143
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

510 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ بُنَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَبَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا»

511 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ " يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَلَا يُعِيدُ - أَوْ قَالَتْ: ثُمَّ يُصَلِّي - "

512 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ، " قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمْ يَنْهَهَا قَالَ: وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ»

514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ: «فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ»

515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَيْحَانَتُكَ»

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالْقَلَسِ

516 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ قَاءَ إِنْسَانٌ أوِ اسْتَقَاءَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ قَلَسَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَلَسَ رَجُلٌ فَبَلَغَ صَدْرَهُ أَوْ حَلْقَهِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْفَمَ؟ قَالَ: «فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَلَغَ الْحَلْقَ فَلَمْ يَمُجَّهَا وَأَعَادَهَا فِي جَوْفِهِ؟ قَالَ: «فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا بَلَغَتِ الْفَمَ فَظَهَرَتْ»، قُلْتُ: أَتَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا الْمَرْءُ فِي جَوْفِهِ بَعْدَ مَا يَظْهَرُ بِفِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا أَكْرَهُهُ لِمَأْثَمٍ، وَلَكِنْ أُقَذِّرُهُ»

518 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَجَشَّأْتُ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ حَلْقِي وَكَانَ نَشَبَ فِي حَلْقِي وَلَيْسَ مِنْ مَعِدَتِي أَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَجَشَّيْتُ فَجَاءَ مِنَ الْأَوْدَاجِ وَالطَّعَامِ شَيْءٌ يَسِيرٌ؟ قَالَ: «لَعَمْرِي إِنِّي لَأَتَنَخَّمُ شَيْئًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَأْتِي الشَّيْءُ مِنْ حَلْقِي وَمِنَ الرَّأْسِ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وُضُوءٌ إِلَا مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِكَ مِنْ مَعِدَتِكَ»

519 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْقَلَسُ الْفَمَ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْوُضُوءُ، فَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً يَجِدُهَا فِي حَلْقِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهَا»

520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ الْقَلَسَ إِذَا دُسِعَ فَلْيَتَوَضَّأْ»

521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَ عَلَى اللِّسَانِ قَلِيلُهُ أَوْ كَثِيرُهُ، فَفِيهِ الْوُضُوءُ»

522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «لَيْسَ فِي الْقَلَسِ وُضُوءٌ»

523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقَلَسِ وُضُوءٌ»

524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلَسًا يَغْلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفْطَرَ وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ»

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْحَدَثِ

526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَطْرَةٌ خَرَجَتُ مِنَ الْبَوْلِ قَالَ: «تَوَضَّأْ مِنْهَا هِيَ حَدَثٌ»

527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مِنَ الْبَوْلِ، وَالْخَلَاءِ، وَالْفُسَاءِ، وَالضُّرَاطِ، وَمِنْ كُلِّ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ»

528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيَّابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ فَسَا أَوْ ضَرَطَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ»

529 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَلي بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ أَوْ ضَرَطَ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ»

530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ»

531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِيحًا وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: «مِمَّنْ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّيحُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، فَاسْتَحْيَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَوَضَّأُ كُلُّنَا؟

532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ»

بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ

533 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا شَبَّهَ عَلَى أَحَدِكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ: أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ: كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "

534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَبِهُ فِي صَلَاتِهِ قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ إِلَّا أَنْ يَجِدَ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا»

535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَسْلَمَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ إِذَا كُنْتُ أُصَلِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِي الشَّيْءُ، أَوْ يَخْرُجُ مِنِّي الرِّيحُ أَفَأَقْطَعُ صَلَاتِي؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَدْخُلُ فِي إِحْلِيلِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَقْطَعْ صَلَاتَهُ حَتَّى يَجِدَ بَلَلًا، أَوْ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا»

536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْسَكَنِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَطِيفُ بِالرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُبُرِهِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا»

537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَنْفُخُ فِي دُبُرِ الرَّجُلِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُقَالُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِحْلِيلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ أَكُونُ أَحْدَثْتُ؟ قَالَ: «فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِيَقِينٍ»

540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ»

541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ»

بَابُ مَنْ شَكَّ فِي أَعْضَائِهِ

542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ خَيْثَمَةَ، شَكَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَمْ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ يَقُولُ: وَسْوَسَةً لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ، لَمْ تَغْسِلْ كَذَا قَالَ: «ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَمْضِي»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ يُقَالُ: «إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ فَإِذَا جَعَلَهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»

543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «وَالْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ»

544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَوَضَّأْ مِنَ الْقَيْحِ، وَالدَّكَرِ وَالدَّمِ.
وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ لَمْ أَذْكُرْهُمَا»

جارٍ التحميل