مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 207-215

كتاب الطهارة

صفحات 207-215
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ثَلَاثًا إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَنْزِعْ خُفَّيْهِ»

801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنَ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ».
قَالَ: أَبُو وَائِلٍ وَسَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَمَكَثَ ثَلَاثًا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ»

803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: «لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لَيَالٍ»

804 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا»، كَانَ لَا يُوَقِّتُ لَهُمَا وَقْتًا

805 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَمْسَحُ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ مَا بَدَا لَهُ، وَلَا يُوَقِّتُ وَقْتًا».

806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

بَابُ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَدَثِ

807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: «إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِمَاءٍ حَدِيثٍ، فَإِنَّكَ تَمْسَحُ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ» يَقُولُ: «لَوْ تَوَضَّأَتَ حِينَ الْفَجْرِ، فَلَمْ تُحْدِثْ حَتَّى كَانَ الْعَصْرُ فَإِنَّكَ تَمْسَحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ»

808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: حَضَرْتُ سَعْدًا وَابْنَ عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: «يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا إِلَى مِثْلِ سَاعَتِهِ مِنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ»

بَابُ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْمَسْحِ

809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كُنَّا نَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَقُومُ فَنُصَلِّي» قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هِشَامٍ

810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى جُرْمُوقَيْنِ لَهُ مِنْ لُبُودٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يَنْزِعُهُمَا، وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَبِسَهُمَا وَيُصَلِّي "

811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ»

812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ»

813 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا نَزَعْتَهُمَا فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ».
وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ

بَابُ أَيُّ الصَّعِيدِ أَطْيَبُ

814 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ الصَّعِيدِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «الْحَرْثُ»

815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43] قَالَ: «أَطْيَبُ مَا حَوْلَكَ»

بَابُ كَمِ التَّيَمُّمُ مِنْ ضَرْبَةٍ

816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ التَّيَمُّمُ؟ قَالَ: «تَضَعُ بُطُونَ كَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا تَضْرِبُ إِحَدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ثُمَّ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ مَسْحَةً وَاحِدَةً فَقَطْ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»، قُلْتُ: اللِّحْيَةُ أَمْسَحُ عَلَيْهَا مَعَ الْوَجْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَعَ الْوَجْهِ»

817 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً عَلَى التُّرَابِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُّرَابِ ". قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَبِهِ نَأْخُذُ.

818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فِي التَّيَمُّمِ مَرَّةٌ لِلْوَجْهِ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ»

820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ: عَنِ الْحَسَنِ، أَيْضًا قَالَ: «مَرَّةٌ لِلْوَجْهِ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ أُبْلِغَهُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ، وَيَنْفُضُ كَفَّيْهِ يَضْرِبُ إِحَدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَيَمْسَحُ كَفَّيْهِ»

824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ فِي الْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ»

825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»

826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَضْرِبُ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ، - يَعْنِي يَنْفُضُهَا -، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»

827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا فَاحْتَبَسَ النَّاسُ فِي ابْتِغَائِهِ حَتَّى أَصْبَحُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ، قَالَ عَمَّارٌ: " فَقَامُوا فَمَسَحُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ ثَانِيَةً

، فَمَسَحُوا بِهَا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبِطَيْنِ - أَوْ قَالَ: إِلَى الْمَنَاكِبِ - ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يَمْسَحُ بِالتَّيَمُّمِ وَجْهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَعُودُ فَيَمْسَحُ بِيَدَيْهِ إِلَى الْإِبِطَيْنِ، وَكَانَ يَخْتَصِرُهُ مَعْمَرٌ هَكَذَا

828 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»

829 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَ حَرْدٌ غَيْرَ بَطْحٍ يُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: الْبَطْحَاءُ مِنِّي قَرِيبٌ، أَفَتُحِبُّ أَنْ تَمْسَحَ مِنْهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ قَرِيبًا فَعَفِّرْ بِهَا كَفَّيْكَ ثَلَاثًا، وَلَا تَمْسَحْ فِي ذَلِكَ الْوَجْهَ، وَلَا تَنْفُضْهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِوَجْهِكَ وَكَفَّيْكَ مَسْحَةً وَاحِدَةً قَطْ»

بَابُ كَمْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى»

831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».

832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: «نُحْدِثُ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمًا».
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ»

834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: " التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ "

جارٍ التحميل