كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
13140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: «لَا، لَهَا صَدَاقُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13141 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا»
أَخْبَرَنَا
13142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ: «لَا بَأَسَ بِذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13143 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ «يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قَالُوا فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقِي بَعْضَهُ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا.
قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلًا، فَكَانَتْ إِجِارَتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ: «أَمَتِي أَنُكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ».
قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا يَحِلُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
بَابٌ مُتْعَةُ الْأَمَةِ
أَخْبَرَنَا
13147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ؟ قَالَ: «لَا».
قُلْتُ: فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: «وَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13148 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13149 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، وَلِلْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13150 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ [البقرة: 241] "
بَابٌ نَفَقَةُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13151 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْحُرَّةِ يُطَلَّقَهَا الْعَبْدُ حَامِلَا: «النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ».
قَالَ: «وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13152 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، «الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13153 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي: «أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلَا، فَإِذَا وَضَعَتْ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلَا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ»
بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13154 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ، فَتَلِدُ لَهُمْ: «إِنَّ أَبَاهُمْ يُفَادِي فِيهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13155 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ، كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ.
قُلْتُ لَهُ: فَكَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا.
قَالَ: «لَا يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِي الذَّرْعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدٌ «وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13156 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَلِدُ أَوْلَادًا قَالَ: «قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةِ جَارِيَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي «فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ».
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي «فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسِ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ».
قَالَ مَعْمَرٌ: " ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ، فَقَالَ: هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبِرِيِّ، قَالُ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: «فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13160 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13161 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى الْعَشَّاوِيِّ، قَالُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ: فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13162 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأُنْثَى عَشَرَةً».
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13163 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13164 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ يَفْدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا لَهُمْ مِيرَاثُهَا وَمِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقُ أَبُوهُ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتَّةٍ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَبِيِّ، فَذَاكَ فِدَاءُ الْعَرَبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13165 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا قَالَ: «عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُهْضَمُ الْقِيمَةُ».
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ».
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا: «يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13166 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا حُرَّةٌ؟ قَالَ: «صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ».
قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِذَا وَلَدَتْ، فَفِكَاكُ الْوَلِدِ عَلَى الْأَبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13167 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ: «أَنْ يُفَادِيَ أَوْلَادَهُ، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ كَرِهُوا»
بَابٌ الْأَمَةُ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13168 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13169 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ.
قَالَ: «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13170 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،