كِتَابُ الْجُمُعَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5332 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ وَالسِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَتَلْبَسُ أَنْقَى ثِيَابَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5333 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَّلَ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31] قَالَ: «هِيَ الثِّيَابُ» قَالَ: وَقَالَ طَاوُسٌ: «هِيَ الشَّمْلَةُ مِنَ الزِّينَةِ»
بَابُ الرَّوَاحِ فِي الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5334 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا رُحْتُ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَدَعُ نِصْفَ النَّهَارِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَلَا، وَإِنْ كَانَ الصَّيْفُ فَنَعَمْ، حَتَّى يَفِيءَ الْأَفْيَاءُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5335 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ يَقُولُ: «يُصَلِّي نِصْفَ النَّهَارِ لِلَّهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ يَقُولُونَ: «صَلَاةٌ إِلَى الْعَصْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5336 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5337 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَفْضَلَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَنْجَحَ مَنْ سَأَلَكَ وَطَلَبَ إِلَيْكَ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: أَفْضَلُ النَّاسِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَكْثَرُهُمْ صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5338 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5339 - لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ شَكَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا مَضَى وَاحِدًا قَطُّ ثُمَّ الْإِقَامَةُ، فَكَانَ ذَلِكَ الْأَذَانُ يُؤَذَّنُ بِهِ حِينَ يَطْلُعُ الْإِمَامُ فَلَا يَسْتَوِي الْإِمَامُ قَائِمًا حَيْثُ يَخْطُبُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ مَعَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حِينَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ، وَذَلِكَ حِينَ يُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ، فَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يُؤَذَّنُ بِهِ الْآنَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَهُوَ بَاطِلٌ»، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5340 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ بِالْمَدِينَةِ عُثْمَانُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «كَلَّا إِنَّمَا كَانَ يَدْعُو النَّاسَ دُعَاءً، وَلَا يُؤَذِّنُ غَيْرَ أَذَانٍ وَاحِدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5341 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَهُ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ: «وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ زَادَهُ بِبِلَادِنَا فَالْحَجَّاجُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5342 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " كَانَ الْأَذَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَذَانًا وَاحِدًا حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ فَزَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5343 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَانًا وَاحِدًا، حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْخُطْبَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5344 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَا يُؤَذَّنُ لَهُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُ إِلَّا أَذَانًا وَاحِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5345 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ»
بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5346 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» وَهِيَ كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: 4]، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ فِيهَا فَأَنْتَ فِيهَا يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ فِيهَا تَتَهَيَّأُ لَهَا، فَأَنْتَ تَسْعَى إِلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5347 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9] قَالَ: «الذِّهَابُ الْمَشْيُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5348 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ تُوُفِّيَ عُمَرُ، وَمَا يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5349 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ قَرَأَتُهَا فَاسْعَوْا لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطَ رِدَائِي، وَكَانَ يَقْرَأُهَا «فَامْضُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5350 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرُؤُهَا «فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ»
بَابُ جُلُوسِ النَّاسِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ
5351 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، كَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ»
5352 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ «يَجِيءُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا قَضَى الْمُؤَذِّنُ أَذَانَهُ انْقَطَعَ حَدِيثُنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5353 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَكَانَ إِنْسَانٌ عِنْدَهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ حِينَ يَنْزِلُ مِنَ الْخُطْبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5354 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً «يَتَكَلَّمُ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ، وَقَبْلَ الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5355 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: مَتَى يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ، أَوْ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ شَكَّ» قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: «لَعَلَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5356 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ، وَقَبْلَ الصَّلَاةِ»، وَقَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ كَلَّمَ طَاوُسًا بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ فَكَلَّمَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5357 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّ طَاوُسًا «كَلَّمَهُمْ بَعْدَ نُزُولِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، «تَكَلَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وَهُمَا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ وَعُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5359 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يُسْتَحَبُّ السُّكُوتُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْتَ تُصُلِّي فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى يَجْلِسَ الْإِمَامُ» قَالَ: قُلْتُ: فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا أُصَلِّي قَائِمًا، فَهَلْ يَضُرُّنِي أَنْ لَا أَجْلِسَ مَا كَانَ يَمْشِي إِذَا لَمْ يَجْلِسْ وَأَنَا قَائِمٌ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5361 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ، لَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ»
أَخْبَرَنَا
5362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «يَتَكَلَّمَانِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَجْلِسَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5363 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ