كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18064 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18065 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَطَلَبَ الصَّبِيَّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ مَعْمَرٌ: «اجْعَلْ عَلَى قَاتَلِهِ دِيَةً لِأَهْلِ الصَّبِيِّ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18066 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ،
18067 - قَالَ سُفْيَانُ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ» جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ»
بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ «أَنِ اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا، فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18070 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ «فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَتْلًا رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمَا فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18071 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي النَّفَرِ «يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18072 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُقْتَلُ الرَّجُلَانِ بِالرَّجُلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18073 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " أَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلَاثَةٍ مِنْ صَنْعَاءَ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَّا يُقْتَلُ إِلَّا وَاحِدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18074 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «قَتَلَ عُمَرُ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ بِصَنْعَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18075 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ قَالَ: فَقَتَلَهُمْ بِهِ وَقَالَ: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلَّاءَ فَقَالَتْ: لَا تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَقْتُلُوا ابْنَ بَعْلِهَا، فَقَالُوا: أَمْسِكِيهِ لَنَا عِنْدَكِ، فَأَمْسَكَتْهُ فَقَتَلُوهُ عِنْدَهَا، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ، فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ فَاسْتَخْرَجُوهُ، فَاعْتَرَفُوا بِقَتْلِهِ، فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بِشَأْنِهِمْ هَكَذَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ «أَنِ اقْتُلْهُمُ الْمَرْأَةَ وَإِيَّاهُمْ فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: اسْمُ الْمَقْتُولِ
أَصِيلٌ، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ الْأخْضَرُ، فَطَافَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ عَلَى حِمَارٍ بِصَنْعَاءَ أَيَّامًا، تَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُخْفِي عَلَى مَنْ قَتَلَ أَصِيلًا، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: كَانَ لَهَا خَلِيلٌ وَاحِدٌ فَقَتَلَهُ، هُوَ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ، فَقَالَ حَيٌّ: سَمِعْتُ يَعْلَى يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرَ «أَنِ اقْتُلْهُمْ فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِّهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَشُكُّ فِيهِا حَتَّى قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرَقَةِ جَزُورٍ فَأَخَذَ هَذَا عُضْوًا، وَهَذَا عُضْوًا أَكُنْتَ قَاطِعَهُمْ؟» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ اسْتَمْدَحَ لَهُ الرَّأْيُ
18078 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَلِيٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18079 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جَبَلٍ، عَمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ فَغَابَ زَوْجُهَا، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا، وَكَانَ لَهَا خَلِيلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ فَاضِحُنَا، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِ؟ فَتَمَالَوْا عَلَيْهِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَرْأَةِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَمَالَوْا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أُعْطِيَ شَفْرَةً قَالَ: فَقَتَلُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ قَالَ
: تُفُقِّدَ الْغُلَامُ قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ تَطُوفُ عَلَى حِمَارٍ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ مَعَ الْقَوْمِ، وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُخْفِي دَمَ أَصِيلٍ قَالَ: وَخَطَبَ يَعْلَى النَّاسَ، فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ تُحِسُّونَ هَذَا الْغُلَامَ أَوْ يُذْكَرُ لَكُمْ قَالَ: فَيَمُرُّ رَجُلٌ بِبِئْرِ غَمَدَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَإِذَا هُوَ بِذُبِابٍ أَخْضَرَ يَطْلُعُ مَرَّةً مِنَ الْبِئْرِ، وَيَهْبِطُ أُخْرَى، فَأَشْرَفَ عَلَى الْبِئْرِ فَوَجَدَ رِيحًا أَنْكَرَهَا، فَأَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ إِلَّا أَنِّي قَدْ قَدَرْتُ لَكُمْ عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ قَالَ: فَخَرَجَ يَعْلَى حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْبِئْرِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي قَتَلَهُ - صَدِيقُ الْمَرْأَةِ -: دَلُّونِي بِحَبْلٍ قَالَ: فَدَلَّوْهُ فَأَخَذَ الْغُلَامَ فَغَيَّبَهُ فِي سِرْبٍ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُونِي فَرَفَعُوهُ، فَقَالَ: لَمْ أَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ الْقَوْمُ: الْآنَ الرِّيحُ مِنْهَا أَشَدُّ مِنْ حِينَ جِئْنَا، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: دَلُّونِي فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الْآخَرَ رِعْدَةٌ فَاسْتَوْثَقُوا مِنْهُ، وَدَلَّوْا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا اسْتَخْرَجَهُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجَ، فَاعْتَرَفَ الرَّجُلُ خَلِيلُ الْمَرْأَةِ، وَاعْتَرَفْتِ الْمَرْأَةُ، وَاعْتَرَفُوا كُلُهُمْ، فَكَتَبَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ
، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمْ، فَلَوْ تَمَالَأَ بِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ قَالَ: «فَقَتَلَ السَّبْعَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18080 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ: «يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ شَاءُوا، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا، وَيَأْخُذُونَ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18081 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18082 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَوْ أَنَّ مِائَةً، قَتَلُوا رَجُلًا قُتِلُوا بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18083 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ، وَلَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلًا قَالَ: «لَا يُقَادُ مِنْهُمْ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18084 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَتَلَ النَّفْرُ أَحَدًا، اخْتَارُوا أَيَّهُمْ شَاءُوا» قَالَ: وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا، إِلَّا مَا قَالُوا: فِي عُمَرَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18086 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلَاثَةً: أَيُقْتَلُ بِهِمْ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: «نَعَمْ»، وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18087 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ قَالَ: «هُوَ بِهِمَا قَطُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فِي رَجُلَيْنِ قَتْلًا رَجُلًا قَالَ: «هُمَا بِهِ»
بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18089 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18090 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَضَى بِمِثْلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18091 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا لِآخَرَ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: «يُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، وَيُقْتَلُ الْآخَرُ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ بَلَغَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ أَيُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ؟ قَالَ: «لَا يُقَادُ مِنَ السَّاطِي وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ»، قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا؟ قَالَ: «فَلَا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ الْمُمْسِكُ أَيْضًا» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ يُمْسِكْهُ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ فَذَهَبَ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ؟ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18092 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أُخْبِرْتُ خَبَرًا، قَدْ سَمِعْتُهُ وَأُثْبِتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18093 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: «تُفْقَأُ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَهُ، وَيُعَاقَبُ الْآخَرُونَ عُقُوبَةً مُوجِعَةً مُنَكِّلَةً، فَإِنْ أَحَبَّ الدِّيَةَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18094 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً قَالَ: «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18095 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18096 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18097 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18098 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18099 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18100 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، وَالصَّلْتُ، أَنَّ رَجُلًا بِالْبَصْرَةِ رَأَى إِنْسَانًا فَظَنَّ أَنَّهُ كَلْبٌ فَرَجَمَهُ فَقَتَلَهُ، فَإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَنْ قَتَلَهُ، فَجَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَسَجَنَهُ، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ: «إِنَّكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ قَاتَلَهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَاجْعَلْ دِيَتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ» وَزَعَمَ الصَّلْتُ، أَنَّهُمَا مِنَ الْأَسَدِ، الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ، وَأَنَّ الْمَقْتُولَ كَانَ عَاسًّا يَعُسُّ